حكمت المحكمة الشرعية الكبرى بتفريق بحرينية من زوجها بتطليقها طلقة بائنة مع إلزامها بإرجاع 3700 ألف دينار قيمة مؤخر الصداق بينهما، وذلك بعد أن امتنعت عن الرجوع إلى منزل الزوجية من دون مسوغ شرعي وقانوني وثبت نشوزها. وقال المحامي عبدالله المراشدة أن موكله تزوج المدعى عليها بموجب وثيقة عقد الزواج منذ أكثر من 7 سنوات ورزقت منه بطفلة إلا أن خلافات زوجية نشبت بينهما وغادرت منزل الزوجية إلى أن تحصل موكله على حكم بالرجوع الى منزل الزوجية وألزمها الحكم بالرجوع لمسكن الزوجية الكائن في مملكة البحرين خلال شهرين وإلا عدتها المحكمة ناشزاً و تسقط نفقتها وقام موكله بفتح ملف تنفيذ خاطبها من خلاله عن طريق الجهة المختصة لحثها على الرجوع تحت طاعته إلا أنها رفضت ذلك دون عذر أو مسوغ قانوني وحصل على حكم نشوز المدعى عليها. ودفع المراشدة بنص المادة رقم (55) من قانون أحكام الأسرة البحريني والذي نص على لا ينفذ حكم المتابعة الى مسكن الزوجية جبراً على الزوجة ومع امتناعها تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها ووفقاً للفقه السني كذلك يحق لهما أو لأحدهما طلب التفريق واسترجاع ما أعطاها من صداق. وقالت المحكمة ان الأصل وجوب مساكنة الأزواج ومتابعتهم والقيام عليهن بما أوجب الله، كما أكدت المحكمة أن الامتناع من دون مسوغ مسقط للنفقة بعد ثبوته قضاء وحيث أن المحكمة قد ثبت لديها خروج المدعى عليها ولم تذكر سببا يرتقي لقناعة المحكمة يجيز لها النشوز، وبينما حاولت المحكمة جاهدة الإصلاح بين الطرفين ولم يتم ذلك فلهذه الأسباب قضت المحكمة بتفريق المدعى عليها من المدعي بتطليقها طلقة بائنة والزامها بإرجاع مبلغ 3700 دينار.
مشاركة :