وضع نظام البيانات التجارية غرامة مقدارها 100 ألف ريال عقوبة تضليل المستهلك ببيانات تجارية مزورة أو غير صحيحة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة.وأكدت النيابة العامة أن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، ويحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، تحت طائلة المساءلة الجزائية.وأشارت إلى أنه - وفقا لنظام البيانات التجارية - لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها.ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.ووفقا للنظام لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على منتجات واردة من بلد غير البلد الذي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلد أو الجهة التي صنع أو أنتج فيها. ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج بعض المنتجات أو صنعها من الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهة أخرى- أن يضعوا عليها علاماتهم إذا كان من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات حتى ولو كانت العلامات لا تشتمل على أسماء هؤلاء الأشخاص أو عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبث .نظام البيانات التجارية: يجب أن يكون البيان التجاري مكتوبا باللغة العربية على الأقل لا يجوز وضع اسم البائع على منتجات واردة من بلد غير بلد البيع يتولى موظفو وزارة التجارة المختصون ضبط ما يقع من مخالفات تختص النيابة العامة بالتحقيق فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام يختص ديوان المظالم بالفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة يجوز مصادرة الأشياء المحجوزة وخصم قيمتها من التعويضات يجوز اللجوء إلى ديوان المظالم لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة
مشاركة :