أكدت وزارة العمل أن إيفاء العمال بالتزاماتهم القانونية حيال أصحاب العمل وفقاً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين يعد شرطاً لموافقة الوزارة على انتقالهم إلى منشآت أخرى في الوقت الذي ستوافق فيه الوزارة على نقل العمال إلى منشآت اخرى في حال إخلال أصحاب العمل بالتزاماتهم القانونية بما في ذلك ما تنص عليه العقود الجديدة. يأتي ذلك تنفيذاً لقراري صقر غباش وزير العمل الصادرين مؤخراً واللذين يضعان ضوابط لحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدا والمقرر تطبيقهما اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016 الذي سيشهد أيضاً تطبيق القرار الخاص بنماذج العقود الجديدة المعتمدة من الوزارة. وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل ان حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل مستقرة ومتوازنة وشفافة بين أصحاب العمل والعمال كونها تقوم على أساس تعاقدي يرضى به الطرفان وينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل وهو الأمر الذي يضمن لهما حق إنهاء تلك العلاقة في أي وقت سواء بالاتفاق أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر. وأضاف ان وزارة العمل تقف على مسافة واحدة من طرفي علاقة العمل في كافة مراحل قيام تلك العلاقة أوعند انتهائها بالشكل الذي يكفل للطرفين حقوقهما كاملة. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة امس الأربعاء في دبي بحضور عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في ديوان الوزارة بدبي وأكثر من 300 صاحب عمل وتم خلالها شرح غايات واهداف ومضامين القرارات الجديدة والإجراءات المنفذة لها. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال استعراضه لحالات انتهاء علاقة العمل في العقود المحددة المدة وفقاً للقرار الصادر عن وزير العمل في هذا الشأن التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال انتهاء تلك العلاقة سواء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين أو في حال رغبة اي منهما في الإنهاء بالشكل الذي يتعارض مع بنود العقد المبرم بينهما وبالتالي تحميله التبعات القانونية لاسيما من حيث وضع العامل بعد انتهاء تلك العلاقة سواء بالموافقة على انتقاله إلى منشأة أخرى أوعدم منحه تصريحا جديدا إلا بعد مضي عام. وذكر في هذا السياق أن القرار المشار اليه ينهي العمل بطبيعة العقد غير المحدد المعمول بها حالياً والتي تتيح ابرام عقد لفترات قد تستمر لأربع سنوات وأكثر، حيث تم تحديد مدة العقد المحدد الذي يتم ابرامه بين طرفيه اعتبارا من مطلع العام المقبل بما لا يتجاوز عامين يتم تجديده بتحديث بياناته بالاتفاق بينهما لمدد مماثلة مشيرا إلى ان خطوة الوزارة جاءت بعد ان بينت دراسة اجريت في هذا الشأن وجود سلبيات عدة تؤثر في علاقة العمل وكذلك اشكاليات قانونية جراء استمرار العقد المحدد لسنوات عدة بالشروط ذاتها ومن دون الموافقة الكتابية للعامل. واشار إلى حزمة من الشروط يترتب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفرداً أثناء مدة التجديد وتتمثل في إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طوال مدة الإنذار وسداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين. وأوضح انه في حال التزام العامل بالعمل خلال مدة الإخطار كاملة في العقد المحدد المجدد وقام بسداد مقابل مادي نظير إنهاء العلاقة فإنه يحق للعامل الحصول على تصريح عمل جديد والانتقال إلى منشأة أخرى وبخلاف ذلك فإن الوزارة لن تمنح العامل التصريح الجديد في حال إنهاء العلاقة من طرفه الا بعد مرور عام على انتهاء تلك العلاقة. وأوضح أن عدم قيام صاحب العمل بتجديد العقد المحدد المدة المنتهية صلاحيته يترتب عليه غرامة مقدارها 500 درهم شهرياً مشيرا إلى ان الاستمرار بعلاقة العمل في ضوء العقد المنتهي يعتبر اتفاقاً ضمنياً بين طرفيه على الاستمرار في تنفيذ العقد بذات الشروط فيما عدا شرط المدة ويصبح العقد غير محدد المدة. واستعرض وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود غير محددة المدة والتي تشمل اتفاق الطرفين وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر واستمراره في تنفيذ العقد خلال مدة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. كما تنتهي العلاقة في حال قرر أي من الطرفين إنهاء العقد بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء بالإضافة إلى قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة ( 120 ) من قانون تنظيم علاقات العمل. العمالة الماهرة ضمن المستوى المهاري الرابع أشار ابن ديماس إلى أن الموافقة على انتقال العمال المصنفين في المستويين الرابع والخامس إلى منشاة أخرى مرتبطة بمضي مدة لا تقل عن ستة أشهر على عملهم لدى صاحب العمل وبخلاف ذلك فإن الوزارة لن تمنح العمال المشار اليهم تصاريح عمل جديدة للانتقال إلى منشآت اخرى إلا بعد مضي عام على انتهاء علاقة عملهم وذلك باستثناء العمال من أصحاب الشكاوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. ويضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهناً يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط، فيما يضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة وتشمل المهن التي يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة أقل من عام.
مشاركة :