إيفاء العمال بالتزاماتهم شرط الموافقة على انتقالهم

  • 12/31/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت وزارة العمل أن إيفاء العمال لالتزاماتهم القانونية حيال أصحاب العمل وفقاً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين يعد شرطاً لموافقة الوزارة على انتقالهم إلى منشآت أخرى في الوقت الذي ستوافق فيه الوزارة على نقل العمال إلى منشآت آخرى في حال إخلال أصحاب العمل بالتزاماتهم القانونية بما في ذلك ما تنص عليه العقود الجديدة. ويأتي ذلك تنفيذاً لقراري معالي صقر غباش وزير العمل الصادرين أخيراً واللذين يضعان ضوابط لحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد والمقرر تطبيقهما اعتباراً من مطلع العام المقبل 2016 الذي سيشهد أيضا تطبيق القرار الخاص بنماذج العقود الجديدة المعتمدة من الوزارة. استقرار وأكد حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تؤسس لعلاقة عمل مستقرة ومتوازنة وشفافة بين أصحاب العمل والعمال كونها تقوم على أساس تعاقدي يرضى به الطرفان وينسجم مع قانون تنظيم علاقات العمل وهو الأمر الذي يضمن لهما حق إنهاء تلك العلاقة في أي وقت سواء بالاتفاق أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر. جاء ذلك خلال ورشة نظمتها الوزارة أمس في دبي بحضور عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل في ديوان الوزارة بدبي وأكثر من 300 صاحب عمل وتم خلالها شرح غايات وأهداف ومضامين القرارات الجديدة والإجراءات المنفذة لها. حالات وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل خلال استعراضه لحالات انتهاء علاقة العمل في العقود المحددة المدة وفقاً للقرار الصادر عن معالي وزير العمل في هذا الشأن التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في حال انتهاء تلك العلاقة سواء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين أو في حال رغبة أي منهما في الإنهاء بالشكل الذي يتعارض مع بنود العقد المبرم بينهما وبالتالي تحميله التبعات القانونية لا سيما من حيث وضع العامل بعد انتهاء تلك العلاقة سواء بالموافقة على انتقاله إلى منشأة أخرى أو عدم منحه تصريح جديد إلا بعد مضي عام. إشكاليات قانونية وذكر في هذا السياق إلى أن القرار المشار إليه ينهي العمل بطبيعة العقد غير المحدد المعمول بها حالياً والتي تتيح إبرام عقد لفترات قد تستمر لأربع سنوات وأكثر، حيث تم تحديد مدة العقد المحدد الذي يتم إبرامه بين طرفيه اعتباراً من مطلع العام المقبل بما لا تتجاوز عامين يتم تجديده بتحديث بياناته بالاتفاق بينهما لمدد مماثلة مشيراً إلى أن خطوة الوزارة جاءت بعد أن بينت دراسة أجريت في هذا الشأن وجود سلبيات عدة تؤثر في علاقة العمل وكذلك إشكاليات قانونية جراء استمرار العقد المحدد لسنوات عدة بالشروط ذاتها ومن دون الموافقة الكتابية للعامل. شروط وأشار إلى حزمة من الشروط يتوجب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفرداً أثناء فترة التجديد وتتمثل في إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الإنذار وسداد مقابل للانهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين. ضوابط وأوضح أنه في حال التزام العامل بالعمل خلال مدة الإخطار كاملة في العقد المحدد المجدد وقام بسداد مقابل مادي نظير إنهاء العلاقة فإنه يحق للعامل الحصول على تصريح عمل جديد والانتقال إلى منشأة أخرى وبخلاف ذلك فإن الوزارة لن تمنح العامل التصريح الجديد في حال إنهاء العلاقة من طرفه إلا بعد مرور عام على انتهاء تلك العلاقة. غرامة وأوضح أن عدم قيام صاحب العمل بتجديد العقد المحدد المدة المنتهية صلاحيته يرتب عليه غرامة مقدارها 500 درهم شهرياً مشيراً إلى أن الاستمرار بعلاقة العمل في ضوء العقد المنتهي يعتبر اتفاقاً ضمنياً بين طرفيه على الاستمرار في تنفيذ العقد بذات الشروط فيما عدا شرط المدة ويصبح العقد غير محدد المدة. واستعرض وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود غير محددة المدة والتي تشمل اتفاق الطرفين وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر. كما تنتهي العلاقة في حال قرر أي من الطرفين إنهاء العقد بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الانهاء بالإضافة إلى قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل. وأكد السويدي أنه لا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على الإعفاء من شرط الإنذار المشار إليه أو تخفيض مدته. تصنيف بحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة العمل للمهن، فإن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدراً عالياً من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية علمية وفنية ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة، ويشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية.

مشاركة :