كتبت- هناء صالح الترك: أيّدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بحبس خليجي شهرًا لاعتدائه على صديقه داخل منزله، تحت تأثير تناول الخمور. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تناول الخمر، وهو مسلم الديانة، والاعتداء بالضرب على آخر داخل شقته الكائنة بمنطقة أسلطة الجديدة. وبعد إجراء التحقيقات اللازمة أحيلت الأوراق للمحكمة التي خلصت إلى إدانة ومعاقبة المتهم بموجب أحكام المادة (270)، فحكمت محكمة أول درجة بحبسه لمدة شهر. لم يرضَ المحكوم عليه بالحكم فتقدم طاعنًا لدى محكمة الاستئناف بتقرير أودع قلم الكتاب ناعيًا على الحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحقّ الدفاع، مطالبًا بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وبدراسة أوراق الدعوى والأقوال والأدلة خلصت محكمة الاستئناف إلى تثبيت التهمة بدلالة إقراراته بمحضري الشرطة والنيابة العامة، ففي محضر الشرطة أقرّ المتهم بأنه يعرف الشاكي وكان يستأجر شقة بمنطقة أسلطة الجديدة وطلب من الشاكي إخلاء الشقة. وأشار إلى أنه في ليلة الواقعة تناول المتهم الخمر مع المجني عليه ونام في شقته حتى الصباح، ومن ثم جاء إقراره أمام النيابة العامة بملء إرادته وحرية الاختيار، ولايقلل من قيمة إقراره إنكاره أمام المحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم لا وجه للنعي بانعدام الدليل الفني، حيث إنه لم يكن ثمة حاجة إلى الدليل الفني في ظل توافر الإقرار الصحيح وإن إدانة المحكوم بها في حق المتهم تعتبر صحيحة مستوجبة للتأييد، وبشأن العقوبة فلا مجال للتدخل فيها لمجيئها مخففة ومتناسبة مع أغراض الردع العام والخاص. فالمتهم صاحب سوابق إجرامية كما هو ثابت بصحيفة الحالة الجنائية.
مشاركة :