أصدرت المحكمة الجزائية في منطقة الرياض حكماً للمرة الثانية يقضي ببراءة «رجل أعمال» من غسل الأموال والنصب والاحتيال، بعد توقيفه في وقت سابق على ذمة مبالغ مالية لـ6 آلاف مواطن، بينهم خليجيون، بمبالغ تصل إلى 400 مليون ريال، وذلك في مساهمات عقود استثمارية للعمل في مشاريع عدة، في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أبرزها مشروع «مترو الرياض»، وأخرى مع شركات من طريق استئجار معدات تملكها مؤسسته. بدوره، أوضح محامي «رجل الأعمال» مساعد المجاهد أنه «صدر حكم عن المحكمة الجزائية في الرياض يتضمن سلامة مساهمة مجموعة محمد صالح الذياب من تهمة غسل الأموال والنصب والاحتيال، للمرة الثانية بعد نقض الحكم السابق الذي صدر ببراءة موكله»، وقال: «تم تحويل القضية للمكتب القضائي الرابع الذي حكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه لعدم ثبوت الإدانة، وأمرت بفك الحجز التحفظي على حسابات وسجلات موكلي». وبيّن أن «موكله تاجر، ويعمل في تصنيع الشاحنات منذ 1419هـ، ولديه مشاريع عدة مهمة تسهم في اقتصاد البلد، أبرزها عقد (مترو الرياض) من الباطن بقيمة مبدئية 800 مليون ريال، وعقد شرق الرياض بقيمة بليون ريال مع أمانة الرياض، ولديه خمس كسارات وستة مصانع لصناعة صناديق الشاحنات، وفي 13-7-1435هـ قام الذياب بتحويل مؤسسته إلى شركة باسم «شركة مجموعة محمد صالح الذياب للمقاولات القابضة» ذات مسؤولية محدودة». وتابع: «في شهر شوال 1435هـ قامت وزارة التجارة بإقفال المصنع ومقر الشركة، وإقفال الحسابات والسجلات، بحجة أنه ليس لديه رخصة صناعية، وعقب أسبوعين قدّم الذياب ترخيصاً صناعياً من وزارة التجارة ينتهي في 22-2-1437هـ، وتبين أنه الوحيد في المصانع الذي لديه ترخيص صناعي، إذ إن معظم المصانع لا تملك سوى رخصة البلدية». وأشار إلى أن «وزارة التجارة أصدرت خطاباً في 29-12-1435هـ مضمونه أن الوزارة قامت بمراجعة الشركة وأنهت ما يتعلق بها، وعليه فإن الوزارة لا مانع لديها من إعادة التعاون مع مجموعة الذياب»، مضيفاً أنه «بعد الخطاب بشهر تقريباً، قامت الوزارة بإحالة ملف المجموعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بتهمة أنه يقوم بجمع أموال ضخمة من الناس من دون تراخيص ما أثار الشبهة»، مبيناً أن الهيئة قامت باستدعاء الذياب والتحقيق معه وأمرت بتوقيفه في 27-4- 1436هـ وتم سجنه، وانتهى التحقيق معه بتهمة غسل أموال ونصب واحتيال». وبعد ذلك «أحيل الذياب إلى المحكمة الجزائية ونظرت الدعوى وبعد جلسات عدة صدر حكم بعدم إدانته في التهم المنسوبة إليه، وصرف النظر عن مصادرة الأموال والمصانع، وأمرت المحكمة أيضاً بفك الحجز التحفظي على حساباته وسجلاته التجارية، ولم يتم رفع الحجز على حساباته وسجلاته». وأصدرت المحكمة أمراً قضائياً بالإفراج عنه في 25-7-1436هـ وفقاً للمادة (213) من نظام الإجراءات الجزائية، لكي يقوم بسداد المستثمرين، وذلك بعد تقديم الضمانات والكفالات التي تتعدى المبالغ المطالب بها». وقال المجاهد إنه: «تم نقض الحكم من محكمة الاستئناف، وتحويل القضية للمكتب القضائي الرابع لتسلك مجراها من جديد، وتم الحكم ببراءة موكلي من التهم المنسوبة إليه للمرة الثانية، ويتم حالياً سداد المستثمرين وتحديد جلسات للحق الخاص».
مشاركة :