أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون الرقم (7) لسنة 2015، بشأن إنشاء هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي. وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. نص القانون بأن يكون مقرّ الهيئة الرئيسي إمارة أبوظبي، ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع أو مراكز لها داخل الإمارة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وبحسب القرار تمارس الهيئة مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات، منها رسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، واقتراح التشريعات والنظم الخاصة بشؤون الموارد البشرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي، والقيام بوضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها، والإشراف على تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة، والعمل على إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية. وضمن اختصاصات الهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتمكينها من بناء قدراتها المؤسسية، بهدف الوصول إلى التميز فيها، ومراجعة جداول الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى الجهات الحكومية كافة، وإجراء الدراسات عنها، ورفع توصياتها المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، ووضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي، وتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين، بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والتنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال. وبموجب المادة الخامسة من القانون، تقوم الهيئة بمتابعة الأداء المؤسسي للجهات الحكومية وقياس أدائها فيما يتعلق بالموارد البشرية والتوطين، للتأكد من حسن قيامها بمهامها ومدى التزامها بتشريعات الموارد البشرية، والكشف عن المخالفات بهذا الشأن في الجهات الحكومية ورفعها إلى المجلس التنفيذي مشفوعةً بتوصياتها. ويحق للهيئة في سبيل ممارسة اختصاصاتها، طلب أية معلومات أو بيانات من الجهات الحكومية، وتكليف من تراه مناسباً بإجراء الدراسات أو البحوث أو الأعمال اللازمة فيما يتعلق بالموارد البشرية في الجهات الحكومية، بعد إخطار رئيس الجهة الحكومية المعنية، وللمكلف بذلك الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة الاطلاع عليها. وترفع الهيئة إلى المجلس التنفيذي تقريراً دورياً، كل ثلاثة أشهر، على الأقل، عن إنجازاتها ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ المهام الموكلة إليها وأية مقترحات متعلقة بتطوير شؤون الموارد البشرية بصورة عامة. ويتولى إدارة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويكون الرئيس هو السلطة المختصة بوضع الاستراتيجية والسياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها، وله أن يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، ويتولى بصفة خاصة إقرار خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة، وإقرار الخطة السنوية والخطط الطويلة الأجل والبرامج اللازمة لتمكين الهيئة من تحقيق أهدافها، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، والعمل على إصدار اللوائح المالية و الإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي ووفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في الإمارة. ونص القانون على أن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي للهيئة، ويمارس بصفة خاصة اقتراح خطط وأولويات العمل المطلوب إنجازه والمشاريع والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، وعرضها على الرئيس، والإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع و الأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفذها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي يصدرها الرئيس، ووضع خطط وبرامج لتأهيل وتدريب كوادر وطنية متخصصة لتنفيذ مهام ومسؤوليات الهيئة وعرضها على الرئيس للاعتماد، واعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على الرئيس. كما نص القانون على أن تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية التي تخصصها لها الحكومة، والتبرعات والهبات التي يقبلها الرئيس بعد موافقة المجلس التنفيذي، ويسري على موظفي الهيئة قانون ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة، كما يسري على المواطنين منهم، قانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في الإمارة. وحدد القانون على نقل موظفي مجلس أبوظبي للتوطين، وموظفي قطاع الخدمة المدنية، ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى الهيئة، وتنقل كل الأصول والحقوق والالتزامات إلى الهيئة، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :