قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى تعويض أقامها شخص تعرض لعملية احتيال خلال افتتاح مشروع لصيانة المباني، وذلك لعدم وجود دليل يثبت به صحة ما يدعيه. وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد آخر طالب بإلزامه بأن يؤدي له 156 ألفاً و440 درهماً، مشيراً إلى أنه كان يرغب في فتح مشروع لصيانة المباني وقام المدعى عليه بالحصول على دفتر شيكاته بطرق احتيالية وحرّر شيكات باسمه وزوّر توقيعه وترتب على ذلك قيامه بدفع 156 ألفاً و440 درهماً قيمة الشيكات المزوّرة. وبسؤال المدعي خلال نظر الدعوى إذا كان قام بقيد دعوى جزائية ضد المدعى عليه بموضوع التزوير أو الاحتيال أو أية دعوى جزائية أخرى، قرّر عدم قيد أية دعوى جزائية ضد المدعى عليه. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم، بأنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه ولم يساندها بأي دليل يثبت به صحة ما يدعيه، ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات صحة دعواه، وحكمت برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :