أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها إلزام مالك مركز طبي بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 750 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقال شارحاً لدعوه، إن المشكو عليه يمتلك مركزاً طبياً، وتحصل الشاكي على حكم ضد المركز بمستحقاته العمالية، وبعد قيد ملف لتنفيذ للحكم امتنع المشكو عليه عن السداد وقام بسحب الأرصدة المالية للشركة بقصد حرمان الشاكي من مستحقاته العمالية، ولجأ الشاكي إلى الحجز التنفيذي على مقر الشركة، وبعد انتقال مأمور التنفيذ تفاجئ بتغير الاسم التجاري للمركز الطبي. وبين بأن هذا الإجراء تسبب في تعذر توقيع الحجز التنفيذي لوجود اسم تجاري جديد على باب مقر الشركة المطلوب الحجز عليها، الأمر الذي أضر بالشاكي وحدا به إلى إقامة الدعوى ضد المشكو عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقدم سنداً لدعواه، صورة من الحكم الصادر في الدعوى العمالية، وصورة من محضر التنفيذ بتعذر توقيع الحجز التنفيذي لوجود اسم مختلف عن الاسم التجاري، وصورة من مخاطبة لدائرة التنمية الاقتصادية للاستعلام عن الرخصة التجارية وإفادة دائرة التنمية الاقتصادية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن دعوى المسؤولية تقوم على أركان 3، وهي: الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر موضوعي شرطه أن يكون سائغاً له أصله من الأوراق بما يكفي لحمله، مضيفة بأنه كان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن على طالب التعويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، وكان المقرر قضاء أنه على من يدعي خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعياً كان أم مدعى عليه تعين عليه إقامة الدليل على ما يدعيه. وتابعت بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة 71 من قانون الشركات، يجوز للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بقدر رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويدل على أن المشرع استحدث نوعاً جديداً من الشركات تسمى شركة الشخص الواحد ولها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص صاحبها أو مؤسسها الذي لا يسأل إلا في حدود رأس مال الشركة، باستثناء حالة التصفية بسوء نية أو وقف النشاط قبل انتهاء المدة فإنه يكون مسؤولاً عن التزاماتها من أمواله الخاصة عملاً بأحكام المادة 299 من قانون الشركات. وقالت إن الثابت للمحكمة أن الشاكي أقام دعواه الراهنة ضد المشكو عليه لمطالبته بالتعويض نتيجة امتناعه عن سداد مستحقاته العمالية بموجب السند التنفيذي والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، وكان الثابت من مستندات الدعوى أن الشكل القانوني للشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشاكي كان يعلم وقت تحرير عقد العمل بأنه يتعامل مع شركة ذات مسؤولية محدودة مما لازمه عدم مسؤولية صاحبها في أمواله الخاصة عن المبلغ المطالب بها، ما دام الثابت أن التعامل قد تم بين الشركة والشاكي، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الشاكي من تعمد المشكو عليه تغير الاسم التجاري للشركة وسحب الأرصدة المالية من البنوك بهدف حرمانه من مستحقاته العمالية. وأضافت بأنه كان مناط إجابة الشاكي لطلبه يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليه، والإضرار بالشاكي، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما وأن الشاكي لم يقدم ما يفيد اتخاذه الإجراءات المناسبة التي تكفل تحصيل المبلغ المنفذ من أجله، فضلاً عن أن مسألة استيفاء المبالغ من الشركة وطريقة تحصيلها وملاءمة تلك الإجراءات يتم تقديرها من قاضي التنفيذ المختص بذلك وتخضع لسلطته التقديرية، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكي لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :