أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، قرارا يتعلق بمفوضية انتخابات إقليم كردستان. وذكرت في بيان صحفي أن "المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (156 وموحدتها 160 / اتحادية/ 2022) تتضمن، حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية ويمثل ذلك خروجا على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استناداً لأحكام المادة (5) من دستور جمهورية العراق لعام 2005". وأضافت أن "أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو ايجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها ". وأشارت إلى أن "عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه". وبينت المحكمة أن "الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيدا عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول إلى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية". وتابعت أن "عبارة السلطة الحصرية التي خصت بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان بموجب المادة (الثانية/ أولا) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تخالف أحكام المادتين (20 و102) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 لمساسها باستقلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأمر الذي يقضي بعدم دستوريتها". المصدر: RT تابعوا RT على
مشاركة :