ذكرت المحامية زينب إبراهيم حسن يوسف بأن المحكمة الكبرى الإدارية قضت بإلزام المدعي عليها الثانية « الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» بتسجيل فترة عمل المدعية»موكلتها» لدى المدعى عليها الاولى خلال الفترة من تاريخ 2008/2/28 ولغاية 2009/9/3، اي لمدة سنة و7 أشهر. وأضافت يوسف بأن موكلتها عملت لدى المدعى عليها خلال الفترة التي أصدرت المحكمة حكمها بوظيفة مدخل بيانات، إلا ان المدعى عليها» الشركة» لم تقم بتسجيل المدعية في نظام التأمين الاجتماعي. وبينت يوسف بأن موكلتها تقدمت بتاريخ 2022/5/5 بطلب لهيئة التأمينات الاجتماعية لتأمينها للمدة المذكوره الا انها رفضت ذلك بحجة عدم تقديم المدعية شهادة راتب وكشوفات الحضور والانصراف والاجازات السنوية ونسخ من الشيكات المستلمة ، على الرغم من ثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها ، وذلك على الرغم من تقديم المدعية المستندات المؤيدةمن شهادة الخبرة الصادرة من المدعى عليها الاول وكشف الحساب البنكي الصادر من البنك والثابت فيه ايداع مبلغ وقدره 220 دينار إلى حساب المدعية طوال الفترة المطلوب تأمينها وتسجيلها عنها. وقالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها بأن المستقر عليه انه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وكانت المدعية تدليلا على قيام علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها «الشركة» قدمت نسخة من شهادة الخبرة المؤرخة في 15/11/2009 المذيلة بخاتم وتوقيع منسوب للمدعى عليها»الشركة». وأضافت المحكمة لما كان العامل البحريني - من غير الفئات المستثناه بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يعتبر مؤمنا عليه إخباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية إلى طلباها بتسجيلها لدى المدعى عليها الثانية «هيئة التأمينات».
مشاركة :