المحكمة تحكم لها بعد ثبوت علاقة العمل.. وتلزم التأمينات التسجيل لجأت بحرينية إلى المحكمة الكبرى الإدارية لإثبات علاقة تعاقدية مع جهة عملها التي رفضت تسجيلها في نظام الهيئة العامة للتأمينات على مدار 9 سنوات حيث انتهت مدة خدمتها وفوجئت بعدم تسجيل فترة عملها، وقدمت من المستندات ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية خلال تلك الفترة وهو ما لم تنكره جهة عملها فأقرته المحكمة وأمرت الهيئة العامة بإضافة تلك الفترة في مدة خدمة المدعية وألزمت جهة عمل المدعية المصروفات، مؤكدة أن العامل البحريني طالما لم يستثن بنص المادة (3) من قانون التأمينات فيعتبر مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة. وكانت المدعية قد رفعت دعواها طلبت فيها إثبات علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها الأولى (جهة العمل) اعتباراً من 01/06/2008 حتى 15/01/2017 وإلزام جهة العمل والهيئة العامة للتأمينات التأمين عليها للفترة المذكورة وإلزام جهة عملها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأشار إلى أنها عملت لدى المدعى عليها الأولى بمهنة كاتبة خلال تلك الفترة إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليها الأولى لم تؤمن عليها بالمخالفة للقانون. ونظرت المحكمة الدعوى وقالت في حيثيات حكمها إن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه تسري أحكامه إلزاميًا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن، الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج مدة محددة أو غير محددة. وأكدت أن العامل البحريني يعتبر من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقًا لأحكام القانون. ولما كان الثابت من عقد العمل أن المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها الأولى من تاريخ 1/6/2008 حتى 15/1/2017 وكانت المدعى عليها الأولى قد أقرت أنه بالرجوع إلى كشوف الموظفين لديها في تلك الفترة تبين أن المدعية كانت موظفة بالشركة طوال تلك الفترة وكان هذا إقرارا قضائيا من الشركة المدعى عليها الأولى يعد حجة عليها باعتبار أن الإقرار بواقعة قانونية معينة عمل قانونيا يقوم حجة على صاحبه بما أقر به، وهو ما تخلص منه المحكمة إلى ثبوت علاقة العمل فيما بين المدعية والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة المطالب بها وكانت المدعية بحسب الثابت من نسخة هويتها بحرينية الجنسية وهو ما تكون معه طلباتها قد صادفت صحيح القانون بهذا الخصوص تجيبها إليها المحكمة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) باحتساب مدة عمل المدعية في الفترة من 1/6/2008 حتى 15/1/2017 ضمن مدة خدمتها وإثبات ذلك بسجلاتها وألزمت المدعى عليها الأولى المصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة :