رفعت سيدة دعوى تطالب «التأمينات» بإدراج واحتساب الفترة التأمينية لها منذ عام 2006 إلى 2011 ضمن الفترة التأمينية وتثبيت المدة في سجلاتها الرسمية، إذ ادعت أنها التحقت منذ 13 عاما بالعمل في إحدى الشركات ثم تبين لها بأن جهة عملها لم تقم بالتأمين للمدعية إلا منذ تاريخ 2011. إلا أنها فشلت في تقديم أي إثبات يربطها بجهة عملها من الأساس.وكانت المحكمة أمرت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت السيدة بكل طرق الإثبات أنها كانت تعمل لدى جهة عملها من تاريخ عام 2006 وحتى عام 2011. وبالجلسة المحددة لبدء التحقيق والمعلن بها الخصوم قانونًا، تخلفت عن الحضور ولم تحضر شهودها، إذ أشارت المحكمة إلى المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية على المدعي وهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه.وأضافت أنه لما كانت المدعية قد أقامت دعواها الماثلة لطلب تثبيت مدة خدمتها بسجلات المدعى عليها، وأن تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي يشترط قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بأداء عمل سواء كان ماديا أو قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل – المؤمن- وتحت إدارته أو إشرافه، بينما أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على قيام المدعية بعمل فعلي مثل كشوف منتظمة لتسلم الرواتب أو كشوف منتظمة بالحضور والانصراف، لا سيما أن المحكمة قد مكنت المدعى عليها من إثبات فترة العمل موضوع الدعوى بأن أحالت الدعوى إلى التحقيق إلا أن المدعية تخلفت عن الحضور بالجلسة المخصصة للتحقيق ولم تقدم ثمة شاهد، الأمر الذى تضحى معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم.
مشاركة :