عدلت المحكمة الكبرى الاستئنافية عقوبة صاحب مؤسسة بيع مواد غذائية من الحبس 3 سنوات إلى الحبس 6 أشهر فقط، صرحت بذلك المحامية الشيخة فاطمة يوسف آل خليفة. وقالت الشيخة فاطمة آل خليفة إن النيابة العامة أسندت إلى موكلها بصفته شريكا في المؤسسة أنه قام بالغش في بيع المواد الغذائية وباع مواد غذائية مغشوشة وفاسدة ومنتهية صلاحيتها وتغيير بياناتها، كما تداول مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي وتعبئة مواد غذائية دون الحصول على ترخيص، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الصغرى الجنائية التي قضت بمعاقبة موكلها بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار وذلك عما أسند إليه من اتهام لجميع التهم للارتباط. ولم يرتض المتهم هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف وتقدمت المحامية الشيخة فاطمة يوسف آل خليفة بدفاعها الذي تضمن عدم فحص المواد المضبوطة ودفعت بأن الاتهام القائم ضد المستأنف مضمونه أنه باع أو عرض للبيع مواد غذائية مغشوشة وفاسدة غير صالحة للاستعمال الآدمي وحتى يتبين مدى اعتبار أن المواد المضبوطة فاسدة من عدمه لا بد أن يتم فحصها في مختبر البحث الجنائي ويكشف عن كنه تلك المواد المضبوطة وبيان ما إذا كانت تلك المواد فاسدة من عدمه حتى تقف عدالة المحكمة على مدى كون تلك المواد المضبوطة فاسدة من عدمه وتستطيع بعدها الحكم بالإدانة. حيث دفعت بأن الأوراق قد خلت من ثمة فحص للمواد المضبوطة لبيان ما إذا كانت المواد المضبوطة تعتبر فاسدة من عدمه وما إذا كانت صالحة للاستخدام الآدمي أو الحيواني من عدمه، وكان المستقر عليه قانوناً أنه لا يفيد في صحة الإدانة سوى الدليل الفني كون بيان ذلك يتطلب فحصا فنيا متخصصا للكشف عن كنه المادة المضبوطة، لذلك التمست من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه. كما دفعت المحامية الشيخة فاطمة بنت يوسف آل خليفة بأن المواد المضبوطة لم تكن ضمن المواد المتداولة، حيث تم ضبطها في المخازن وهي غير معروضة للبيع وإنما مخصصة للاستخدام الحيواني وتمت الاستعانة بشهود أثبتوا استخدام المنتجات للحيوانات وأصحاب المزارع. كما دفعت بأن الأوراق خلت من ثمة ما يثبت انتهاء صلاحيتها وإنما حاصل الأمر أن المفتش ضبط أدوات كتابة التواريخ، وقد أثبتت المحامية الشيخة فاطمة أن المنتج يتم استيراده في براميل كبيرة ومن ثم يقوم المتهم بإعادة تفريغه في علب أصغر حجماً ما يضطره إلى إعادة كتابة التاريخ عليها مرة ثانية. وأشارت إلى أن المحكمة استدعت المفتش وسألته بناء على طلب الدفاع وتمت مناقشة المفتش عن مجريات القضية ومن ثم حجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكمها، مشيرة إلى أنها سوف تعكف على دراسة الحكم لتقرر ما إذا كانت ستطعن عليه بالتمييز لطلب البراءة.
مشاركة :