الوسمي يقترح إشراف القضاء على قرارات سحب أو إسقاط الجنسية

  • 11/9/2022
  • 18:42
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم النائب الدكتور عبيد الوسمي باقتراح بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون انشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب واسقاط الجنسية.كما أضاف الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من أعمال السيادة.وجاء نص الاقتراح، «(مادة أولى): يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليهالنص التالي: (الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غيرالكويتيين ودور العبادة)».وأضاف الاقتراح، «(مادة ثانية): يضاف لعجز المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصهاكالتالي: (ولا تعتبر القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية من أعمال السيادة لأغراض هذا القانون)».وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه «صدر المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإداريةبمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ودور العبادة وإبعاد، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيساً على حظر المشرع على الدائرة نظر هذه القرارات، ولما كانقانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة مما يجعل القرارات الصادرة في شأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونيةالمستمدة من هذا المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي في شأن ذلك إنكاراً صريحاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وباعتبار هذا المركز القانوني أساساً لسريانه، إذ أن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».وبينت المذكرة أنه «لذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحُجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذا الأمر وامتثالاً لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون انشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب واسقاط الجنسية كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشان تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزء من النظام القانوني». تقدم النائب الدكتور عبيد الوسمي باقتراح بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون انشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب واسقاط الجنسية.كما أضاف الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من أعمال السيادة.وجاء نص الاقتراح، «(مادة أولى): يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليهالنص التالي: (الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا القرارات الصادرة في شأن إقامة وإبعاد غيرالكويتيين ودور العبادة)».وأضاف الاقتراح، «(مادة ثانية): يضاف لعجز المادة الثانية من القانون رقم (23) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء فقرة جديدة نصهاكالتالي: (ولا تعتبر القرارات الصادرة في مسائل سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية من أعمال السيادة لأغراض هذا القانون)».وجاء في المذكرة الإيضاحية، أنه «صدر المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإداريةبمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه بند خامسا وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ودور العبادة وإبعاد، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة تأسيساً على حظر المشرع على الدائرة نظر هذه القرارات، ولما كانقانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة مما يجعل القرارات الصادرة في شأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونيةالمستمدة من هذا المركز القانوني وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها دون تمكين الفرد من التقاضي في شأن ذلك إنكاراً صريحاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وباعتبار هذا المركز القانوني أساساً لسريانه، إذ أن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».وبينت المذكرة أنه «لذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحُجب عن نظر القضاء ولتحقيق هذا الأمر وامتثالاً لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي قدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى بند خامسا من قانون انشاء الدائرة الإدارية بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب واسقاط الجنسية كما أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشان تنظيم القضاء بعدم اعتبار القرارات الصادر في مسائل الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزء من النظام القانوني». الوسمي يسأل رئيس الوزراء عن أسماء ودرجات ومؤهلات المرشحين للوظائف القيادية منذ 3 ساعات السعدون يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الحقوقيين الكويتية منذ 4 ساعات

مشاركة :