حكمت المحكمة الكبرى الإدارية بإلزام شركة بحرينية، بدفع مبلغ 8 آلاف دينار، إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، قيمة الاشتراكات التأمينية للعاملين لديها والتي امتنعت عن سدادها مدة 5 سنوات. وكانت الهيئة رفعت دعواها أشارت فيها إلى إن المؤسسة المملوكة للمدعى عليها هي إحدى المؤسسات الخاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وقد تخلفت عن سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عليها نظير ذلك ، كما إنها قعدت عن تزويد المدعية بالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعاملين لديها وتوفير نماذج خضوع العاملين وذلك عن الفترة من شهر نوفمبر 2016 حتى شهر نوفمبر 2021 ، وأمام ذلك الوضع قامت المدعية باحتساب الاشتراكات المستحقة على المدعى عليها بصورة تقريبية في ضوء ما توفر لديها من معلومات وذلك عملا بنص المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 24 لسنة 1976 حيث بلغت جملة الاشتراكات المستحقة على المدعى عليها مبلغا قدره 8430.443 دينارا «ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاثون دينارا وأربعمائة وثلاثة وأربعون فلسا». وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فإنه من المقرر وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 إنه (تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة العامة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.) وتنص المادة 28 من ذات القانون على أنه (يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مبلغ الاشتراكات المستحقة عليه وعلى العامل المؤمن عليه إلى الهيئة العامة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسؤول قبل الهيئة المذكورة عن دفعها، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجوره. وإذا أهمل صاحب العمل اقتطاع حصة العامل في اشتراك التأمين حين دفع الأجور فليس له أن يقتطع هذه الحصة فيما بعد بأية صورة من الصور). كما تنص المادة 99 من ذات القانون على أنه (على صاحب العمل الذي تستوفى في شأنه شروط تطبيق أحكام القانون وفقا لما يصدر من قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن يتقدم للهيئة العامة أو للمكتب التابع لها الذي تقع منشأته في دائرته بطلب للقيد في سجلات أصحاب العمل بالهيئة العامة وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ تطبيق أحكام القانون عليه. وبالنسبة إلى أصحاب العمل الذين يباشرون نشاطهم لأول مرة بعد تطبيق كل مرحلة من مراحل تطبيق القانون أو يستكملون النصاب المقرر لعدد العمال اللازم توافره لتطبيق أحكامه، في كل مرحلة، عليهم أن يتقدموا بطلب القيد بالهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ استكمال النصاب المقرر لعدد العمال حسب الأحوال. ويرفق بطلبات تسجيل عمالهم صورة معتمدة من مستند الميلاد، أو ما يقوم مقامه ونماذج توقيع صاحب العمل أو المفوض من قبله بالإضافة إلى بيان مفصل لأجور كل من العمال واشتراكهم الشهري على أساس الشهر الأول من التطبيق. ويقدم صاحب العمل البيان المفصل للأجور المشار إليه بالفقرة السابقة في شهر يناير من كل سنة. وعلى كل صاحب عمل يخضع لأحكام القانون أن يوافي الهيئة العامة أو مكتبها الواقع في دائرة نشاطه ببيانات عن كل عامل يلتحق لديه أو تنتهي خدمته بعد ذلك على أن يتم الإبلاغ خلال أسبوعين على النماذج المعدة لهذا الغرض. وقالت لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعية قد قامت بإخطار المدعى عليها بقيمة مبالغ الاشتراكات المحسوبة عليها عن فترة المطالبة والبالغ مقدارها 8098.033 دينار (ثمانية آلاف وثمانية وتسعون دينارا وثلاثة وثلاثون فلسا) بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول والمتسلم من قبل المدعى عليها بحسب الثابت من نسخة البطاقة البريدية المرفقة بلائحة الدعوى، وكانت المدعى عليها لم تحضر لتدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع أو تقدم ما يفيد المنازعة او الاعتراض على مبالغ الاشتراكات المحسوبة عليها عن الفترة المشار إليها بهذا الإخطار لدى الهيئة - المدعية - خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها له على النحو السالف بيانه وهو ما يعتبر قبول ضمنيا منها بها، الأمر الذي تعتبر معه مبالغ الاشتراكات المحسوبة عن تلك الفترة نهائية واجبة الأداء وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 8098.033 دينار (ثمانية آلاف وثمانية وتسعون دينارا وثلاثة وثلاثون فلسا) مقابل الاشتراكات التأمينية المستحقة على المدعى عليها. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغا قدره 8098.033 دينار (ثمانية آلاف وثمانية وتسعون دينارا وثلاثة وثلاثون فلسا) مقابل الاشتراكات التأمينية المستحقة على المدعى عليها وألزمتها برسوم الدعوى.
مشاركة :