رفع شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام صديقه، بأن يؤدي له مبلغ 70 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب. وقال شارحاً لدعواه إنه تربطه مع المشكو عليه علاقة صداقة وأثناء مرور المشكو عليه بضائقة مالية طلب منه إقراضه المبلغ المطالب به وبعد أن قام، بتحويل المبلغ للمشكو عليه لم يرده له ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة وأرفق كشوفات حساب وصور محادثات عن طريق الواتسآب. وبعد الانتهاء من إجراءات التحضير وإعلان المشكو عليه وعدم حضوره أحال الدعوى القسم المختص للمحكمة. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها هو من اختصاص محكمة الموضوع، وكان المقرر وفقاً لنص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية أنه (على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه)، وكان من المقرر أيضاً أن الأصل براءة الذمة وانشغالها عارض وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه. ونوهت بأن الثابت من كشف الحساب المرفق أن الشاكي قام بتحويل مبلغ 70 ألف درهم للمشكو عليه عن طريق الهاتف المتحرك، وكان البين من المحادثات المرفقة عبر برنامج "الواتسآب" أن المشكو عليه يطلب من الشاكي منحه أجلاً لسداد مبلغ لم يتم تحديده فلما كان ما تقدم وكان المشكو عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً مما تستخلص منه المحكمة صحة إقراض الشاكي للمشكو عليه المبلغ المطالب به وعدم سداده لهذا المبلغ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي المبلغ. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يرد للشاكي مبلغ 70 ألف درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :