تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، استناداً إلى المادة (92/أ) من الدستور، حيث يوجه التعديل المقترح بأن تكون هناك إلزامية بتأهيل وإحلال البحريني بعد انتهاء مدة عقد عمله. ودعا آل رحمة لاستبدال نص المادتين (8) فقرة (2) و(11) الفقرة الثانية من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بما يتوافق مع التوجه الذي يمكن البحريني بعد تأهيله لتبوؤ الوظيفة بعد إنهاء عقده. وذكر في المذكرة الإيضاحية أنه يمثل الأجانب العاملين في القطاع العام حوالي 6882 موظفا حسب إحصائية 2012، وقد ازداد هذا العدد في السنوات الأخيرة بالرغم من وجود الكوادر البحرينية المؤهلة والمدربة لشغل هذه الوظائف، ناهيك عن ما تتعرض له البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تستلزم الحفاظ على الأموال العامة ودعم الاقتصاد الوطني عن طريق إحلال المواطنين المؤهلين أصحاب الشهادات الجامعة محل الأجانب في الوظائف الحكومية. وأوضح أنه قد جاءت المادة (16/ ب) من الدستور على أن "الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يـبـينها القانون" مما يعني أن توظيف الأجانب لا يكون إلا على سبيل الاستثناء الذي لا يقاس عليه ولا يمكن التوسع فيه، ويكون تطبيقه في أضيق الحدود، وحيث إن قانون الخدمة المدنية قد أغفل موضوع التأهيل والتدريب والإحلال، وسار على استخدام هذه الرخصة لفترات زمنية طويلة حتى أصبح الاستثناء هو الأصل والأصل لا يعمل به ناهيك عن عدم التزام الموظفين الأجانب بالتدريب والتأهيل والإحلال مما يتطلب إعادة صياغة المادتين (8) و(11) من قانون الخدمة المدنية بحيث نلزم أصحاب الخبرات الأجنبية المتوافدة للعمل في مملكة البحرين على تأهيل الموظفين العاملين في الوزارة أو الجهة الحكومية التابع لها ليحل محله بعد انتهاء فترة عمله في مملكة البحرين، حيث سار على هذا النهج السلطة القضائية بمملكة البحرين إيماناً منها بضرورة تمكين العنصر البحريني وثقتهً فيه على استلام هذه السلطة الهامة في المملكة حتى أضحت أغلب كوادرها من البحرينيين مما يتطلب تعميم هذا النهج على كافة وزارات ومؤسسات وهيئات القطاع الحكومي.
مشاركة :