إلزام شركة طيران بدفع 24 ألف دينار لموظف أجنبي لفصله تعسفيا بعد 25 سنة

  • 10/24/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة العمالية الكبرى الأولى بإلزام شركة طيران دفع 24 ألف دينار لموظف اجنبي تم فصله من العمل من دون مبرر، بعد خدمة استمرت 25 سنة، ومنحه شهادة نهاية الخدمة والزمتها بالمصاريف و20 دينارا مقابل أتعاب المحامي. وكان المدعي رفع دعواه ذكر فيها أنه كان يعمل لدى شركة الطيران منذ عام 1993 وأنه بفضل تفانيه في العمل تمت ترقيته ليشغل وظيفة مدير التموين وبأجر اجمالي قدره 1947 دينارا، إلا أنه في عام 2019 قامت المدعى عليها بفصله من العمل من دون إخطار ومن دون مبرر، ولم تؤد له مستحقاته، حيث طالب ببدل إخطار بواقع 3 أشهر بما يوازي 5843 دينارا، وتعويض عن انهاء عقد العمل بواقع 23373 دينارا، وشهادة خدمة، وتذاكر سفر له ولعائلته والاستفادة من التطبيب، ورسوم الترجمة بواقع 150 دينارا والفائدة بواقع 10% والرسوم والمصاريف. وقالت المحكمة إنه وعن طلب المدعي التعويض عن الفصل التعسفي فانه من المقرر قانونا عملا بالمادة 101 من قانون العمل على انه يكون للعامل الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل لعقد العمل، ما لم يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها قامت بفصل المدعي، ولما كان الثابت من ملحق عقد العمل أن أجر المدعي الاساسي يبلغ 1344 دينارا وانه يحصل على علاوة اجتماعية تبلغ 275 دينارا، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم دليلاً يبرر قيامها بانهاء عقد عمل المدعي فضلاً عن انها لم تحضر جلسات الدعوى على الرغم من اعلانها اعلاناً صحيحاً، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باستحقاق المدعي تعويضا بواقع أجر 12 شهرا أي بما يوازي 19428 دينارا على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب بدل إخطار، فإن الثابت من أوراق الدعوى خلوها مما يفيد ثبوت قيام المدعى عليها باخطار المدعي بقرار انهاء العقد قبل 3 أشهر بحسب ما نص عليه عقد العمل بموجب البند 8-1، الامر الذي يترتب عليه استحقاقه التعويض عن مهلة الاخطار بواقع أجر 3 أشهر أي بما يوازي 4857 دينارا على النحو الذي سيرد بالمنطوق. وحيث إنه عن طلب المدعي شهادة خبرة، فانه من المقرر عملا بالمادة 13 من قانون العمل على انه يجب على صاحب العمل إعطاء العامل – أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه ومن دون مقابل- شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل. وحيث إنه عن طلب الفوائد القانونية، فإن المطعون ضدها شركة تجارية فإن عقد عمل الطاعن لديها هو عمل تجاري بالتبعية وتعتبر الالتزامات الناشئة عنه ديوناً تجارية تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بها بمجرد استحقاقها طبقاً لنص المادة 81 من قانون التجارة، فإن المحكمة تقضي بها بنسبة 1% بوصف عقد العمل عملا تجاريا بالنسبة لها عملا بالمادة 81 من القانون التجاري. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 24285 دينارا وشهادة خدمة وفائدة بنسبة 1% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد والزمت المدعي والمدعى عليها المناسب من المصاريف.

مشاركة :