قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، برفض الدعوى المحالة من المحكمة الكلية، في شأن وجود شبهة عدم دستورية في البند 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الدراسة الثانوية، الصادرة من خارج دولة الكويت، معتبرة أن الموافقة المسبقة على جمع الوظيفة والدراسة، لا تخالف الدستور. وقائع الدعوى وتتلخص الوقائع في أن المدعي، وهو موظف في وزارة الكهرباء، أقام على المدعى عليهما وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، بصفتهما، بطلب الحكم، وفقاً لتكييف محكمة أول درجة، لطلباته بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة التعليم العالي، عن عرض طلبه، بمعادلة شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية، الحاصل عليها من جامعة الزيتونة الأردنية، على لجنة المعادلات المختصة بالوزارة، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه يعمل في وزارة الكهرباء، والتحق بجامعة الزيتونة الأردنية في 3/ 7/ 2019، وحصل بتاريخ29 /6/ 2020 على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية، وعلى إثر ذلك تقدم إلى وزارة التعليم العالي بطلب معادلتها، إلا أنها امتنعت عن ذلك، بحجة أنه قد أكمل دراسته الجامعية، دون الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حيثيات الحكم ورأت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، ان وزارة التعليم العالي قد أصدرت لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، الصادرة من خارج دولة الكويت، متضمنة النص المطعون فيه، بعدم النظر في معادلة الدرجات العلمية في المرحلة الجامعية الأولى، التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية، أو العامل في الجهات غير الحكومية، دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة، للحصول على الدرجة العلمية، وذلك بعد أن ارتأت أن تحصيل الطلبة لدراستهم التي التحقوا بها خارج البلاد، في المرحلة الجامعية الأولى، لا يتأتى إذا كانوا موظفين في جهات حكومية، أو عاملين في جهات غير حكومية، إلا إذا تفرغوا لتلك الدراسة وانتظموا فيها، وذلك لضمان تزودهم بالقدر اللازم من العلوم التي تخصصوا فيها، متوخية في ذلك أن تكون الشهادات العلمية التي يحصلون عليها، معبرة بحق عن عمل متصل وجهد علمي دؤوب، بذلوه على امتداد سني دراستهم، ولغلق باب الشهادات عديمة القيمة العلمية التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية، وما ذلك إلا توكيداً لحقيقة، أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه وبذات القدر، أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء. وانتهت المحكمة إلى «الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه في خصوص الدرجة الجامعية الأولى، لم يخل بكفالة الدولة الحق في التعليم أو يتضمن تقييداً له، بالمخالفة للمواد (13) و(14) و(40) من الدستور، وهو ما يتعين معه في ضوء ما تقدم، القضاء برفض الدعوى». قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، برفض الدعوى المحالة من المحكمة الكلية، في شأن وجود شبهة عدم دستورية في البند 5 من المادة 11 من لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الدراسة الثانوية، الصادرة من خارج دولة الكويت، معتبرة أن الموافقة المسبقة على جمع الوظيفة والدراسة، لا تخالف الدستور.وقائع الدعوى الحكومة تحيل اتفاقية إنشاء مقر المنظمة العربية للزراعة إلى مجلس الأمة منذ 19 دقيقة 6 أشهر... لتثبيت أو استبعاد نواب مدير البلدية الجدد منذ 4 ساعات وتتلخص الوقائع في أن المدعي، وهو موظف في وزارة الكهرباء، أقام على المدعى عليهما وكيل وزارة التعليم العالي ورئيس ديوان الخدمة المدنية، بصفتهما، بطلب الحكم، وفقاً لتكييف محكمة أول درجة، لطلباته بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة التعليم العالي، عن عرض طلبه، بمعادلة شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية، الحاصل عليها من جامعة الزيتونة الأردنية، على لجنة المعادلات المختصة بالوزارة، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه يعمل في وزارة الكهرباء، والتحق بجامعة الزيتونة الأردنية في 3/ 7/ 2019، وحصل بتاريخ29 /6/ 2020 على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية، وعلى إثر ذلك تقدم إلى وزارة التعليم العالي بطلب معادلتها، إلا أنها امتنعت عن ذلك، بحجة أنه قد أكمل دراسته الجامعية، دون الحصول على إجازة دراسية من جهة عمله، فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.حيثيات الحكمورأت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها، ان وزارة التعليم العالي قد أصدرت لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة، الصادرة من خارج دولة الكويت، متضمنة النص المطعون فيه، بعدم النظر في معادلة الدرجات العلمية في المرحلة الجامعية الأولى، التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية، أو العامل في الجهات غير الحكومية، دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة، للحصول على الدرجة العلمية، وذلك بعد أن ارتأت أن تحصيل الطلبة لدراستهم التي التحقوا بها خارج البلاد، في المرحلة الجامعية الأولى، لا يتأتى إذا كانوا موظفين في جهات حكومية، أو عاملين في جهات غير حكومية، إلا إذا تفرغوا لتلك الدراسة وانتظموا فيها، وذلك لضمان تزودهم بالقدر اللازم من العلوم التي تخصصوا فيها، متوخية في ذلك أن تكون الشهادات العلمية التي يحصلون عليها، معبرة بحق عن عمل متصل وجهد علمي دؤوب، بذلوه على امتداد سني دراستهم، ولغلق باب الشهادات عديمة القيمة العلمية التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية، وما ذلك إلا توكيداً لحقيقة، أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه وبذات القدر، أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء.وانتهت المحكمة إلى «الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه في خصوص الدرجة الجامعية الأولى، لم يخل بكفالة الدولة الحق في التعليم أو يتضمن تقييداً له، بالمخالفة للمواد (13) و(14) و(40) من الدستور، وهو ما يتعين معه في ضوء ما تقدم، القضاء برفض الدعوى».
مشاركة :