اختصّت بآليات إعدام المٌخدِّر والتعاطي لأول مرّة.. تعديلات جديدة على قانون مكافحة المواد المخدّرة

  • 12/22/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، نص على استبدال نص المادة الرابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالنص التالي: المادة (4) "لا يجوز تعديل الجدول رقم 10 (المرفق بهذا المرسوم بقانون) إلّا بموجب قانون أو مرسوم بقانون، ويجوز تعديل الجداول أرقام 1 و2 و4 و5 (المرفقة بهذا المرسوم) بقانون بالحذف، أو الإضافة، أو تغيير النسب، ويكون التعديل بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، ويكون تعديل الجداول الأخرى المرافقة لهذا المرسوم بقانون بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، ويشترك في عضويتها ممثل عن وزارة الداخلية ويختاره وزير الداخلية. كما نص المرسوم بقانون الجديد على استبدال نص المادة (81) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ليصبح "تُعدم المواد المخدرة والمؤثّرات العقلية المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تُشكّل بقرار من النائب العام برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يُحرر محضراً بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة، ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك المواد المقرر مصادرتها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها، في الأغراض العلمية، أو الطبية، أو غيرها، وللمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى وبناء على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محل الجريمة، أو الإذن بتسليمها إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية، أو الطبية، أو غيرها، على أن يحتفظ بعينة مناسبة من كل منها إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى. واستبدّل المرسوم بقانون الجديد، كذلك نص المادة (93) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ليصبح: "لا تعتبر جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي المنصوص عليها في المواد 41 و42 و43 و44، سابقة قضائية تقتضي رد الاعتبار عند ارتكابها لأول مرة من المواطنين، ولا يجوز الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة فيها عند ارتكابها للمرة الثالثة فأكثر". ونصّ البند الأوّل من المادة الثانية من المرسوم بقانون الجديد على أنه "في تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تُعتبر جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، سابقة أولى إذا كانت ارتكبت لأول مرة بعد نفاذ ذلك المرسوم بقانون، ولو كان صدر ضد المتهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم بتاريخ سابق على تاريخ العمل به"، كما نص البند الثاني للمادة الثانية على أنه "لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات على الجرائم المنصوص عليها في البند السابق"، فيما نصّت المادة الثالثة من المرسوم بقانون على: "يعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره (5 أكتوبر 2022). تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :