تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة

  • 12/10/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

تُعد مشكلة المخدرات حالياً من أكبر المشكلات التي تعانيها دول العالم وتسعى جاهدة لمحاربتها، لما لها من أضرار جسيمة على شباب الأوطان ووقوعهم ضحية للإدمان، وإدمان المخدرات هو الحالة الناتجة عن استعمال مواد مخدرة بصفة مستمرة، بحيث يصبح الإنسان معتمداً عليها نفسيّاً وجسديّاً، ولا يمكن له الاستغناء عنها. وفي عالم تطورت فيه التكنولوجيا وتعقدت ووصلت إلى وسائل الاتصال الحديثة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي أصبح من السهل إنشاء صداقات بين الأفراد من الأنحاء كافة، من هنا دق جرس الإنذار وبشدة للتدقيق في إنشاء تلك الصداقات لما في ذلك من تأثيرات سلبية. وحرصاً من المشرع الإماراتي على وأد تلك المشكلة، فقد سبق أن أصدر القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ولمسايرة التطورات الهائلة في المجتمع، والحد من ظاهرة بيع وتداول وتعاطي المواد المخدرة، صدر أخيراً مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الأول. ونرى أنه لزاماً علينا وعلى كل من يعمل بالحقل القانوني أن نقوم بالتعليق على بعض نصوص القانون الجديد وهدف المشرع من إضافة تلك التعديلات، ولعل أهمها ما تمت إضافته من مواد وهي (43 مكرر و44 مكرر و45 مكرر). فالمادة الأولى نصت على أنه يجوز للنائب العام أن يحيل إلى الوحدة من يرى احالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناء على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج. وهو ما ينم عن محاولة المشرع إيجاد العلاج قبل العقاب، حفاظاً على مستقبل وشباب الوطن. وجاء في المادة الثانية أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال يتم مصادرة المطبوعات. ولجأ المشرع لإضافة هذه المادة بعد التقدم التقني في وسائل الاتصال وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وما تحتويه من ترغيب الشباب في الدخول إلى العالم المظلم للمخدرات، وما ينتج عن ذلك من وقوعهم ضحايا لتلك الأفكار المغرضة. وأضاف المشرع في المادة الثالثة أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس مواد مخدرة في شراب أو طعام الغير، وجعله يتعاطاها من دون علم منه. والسجن الذي لا يقل عن سبع سنوات إذا كان القصد من ارتكاب الجريمة جعل المجني عليه مدمناً لتلك المواد. وغلظ العقوبة إلى المؤبد إذا ترتب على فعل الجاني إدمان المجني عليه، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعله موت المجني عليه. ولا شك أن غاية المشرع من إضافة هذه المادة هو الضرب بيد من حديد على من يستهدف شباب الوطن للإيقاع به في براثن الإدمان للنيل من وحدة الأوطان ومستقبلها.

مشاركة :