إلزام جهة عمل موظف بشحن أمتعته إلى بلده بعد إنهائها خدماته

  • 1/21/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف ضد حكم قضى له بمستحقات عمالية بقيمة 239 ألف درهم، وتذكرة عودة له ولأفراد أسرته، ومصروفات شحن أمتعته إلى بلده. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى عمالية، مطالباً فيها بإلزام جهة عمله بنحو 750 ألف درهم، مع الفائدة القانونية، بنسبة 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، إضافة إلى قيمة تكاليف شحن منقولاته إلى بلده. وقال في دعواه إنه عمل لدى الجهة المدعى عليها من مايو 2007 حتى سبتمبر 2013، وقد أنهت خدماته من دون مبرر. وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بدفع مبلغ 212.5 ألف درهم، وبدل تذاكر عودته إلى بلده، هو وأفراد أسرته، وفقاً للسعر المعلن لإحدى شركات الطيران العاملة في الدولة، إضافة الى بدل تكاليف شحن المنقولات الخاصة به الى بلده، مع فائدة تأخيرية بنسبة 5%، سنوياً اعتباراً من يناير 2014 حتى تمام السداد، على ألا تزيد على أصل الدين المقضي به، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول، وبإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 239 ألف درهم، للمدعي، وبتذاكر العودة له ولأفراد عائلته، إضافة إلى مصروفات الشحن، طبقاً للأوزان الواردة في العقد. ولم يرتض الموظف بهذا القضاء، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت جهة العمل مذكرة جوابية طلبت بموجبها رفض الطعن. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف بشأن تقدير أجره، موضحة أن حكم الاستئناف اعتنق تقرير الخبير الذي اطمأن إلى سلامة الأسس التي ارتكز عليها، وصولاً للنتيجة التي انتهى إليها، مقرراً أن راتب الموظف هو مبلغ 26 ألفاً و876 درهماً، استناداً الى راتب آخر شهرين له في العمل، وهما شهرا أغسطس وسبتمبر 2013، اعتباراً لما ورد في العقود والمستندات المقدمة للخبير، من دون إشارة منه إلى أي زيادة لها صفة الثبات والاستمرار. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا أيضاً مطالبة الموظف بتعويض عن الفصل التعسفي بقيمة ثلاثة أشهر، وليس شهراً واحداً، المقدر من الحكم، موضحة أن المادة (123) من قانون العمل تقضي في فقرتها الأولى أنه إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل، ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل، ومدة خدمته، وبعد تحقيق ظروف العمل. ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر، تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه. وأشارت إلى أن حكم الاستئناف قد أثبت إخطار جهة العمل للموظف بعدم رغبتها في استمرار علاقة العمل، من دون سبب مقنع وقوي. واعتبر صنيعها فصلاً تعسفياً له عن العمل. وارتأى الحكم في إطار سلطته جبراً للضرر اللاحق بالموظف استحقاقه لراتب شهر كتعويض، ويكون بذلك قد تصرف وفقاً لتلك السلطة وفي حدود ما نصت عليه المادة المشار إليها.

مشاركة :