إلزام موظف برد 406 آلاف درهم مصروفات ابتعاثه للدراسة إلى جهة عمله

  • 11/8/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن موظف ضد حكم ألزمه برد 406 آلاف درهم لمصلحة إحدى الوزارات، قيمة مصروفات ابتعاثه للدراسة، بعد استقالته منها، دون أن يكمل مدة العمل المتفق عليها. وحسب أوراق القضية، فإن الموظف قضى في الفصل الدراسي سنتين وثمانية أشهر و10 أيام، بينما عمل لدى الوزارة سنة واحدة ويومين فقط، ثم قدم استقالته. مسار نصت المادة (6/‏‏6) من قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010، في شأن نظام خريجي الثانوية العامة من القطاع الحكومي الاتحادي، برنامج (مسار)، على أن «يلتزم المبتعث طوال فترة ابتعاثه بخدمة جهة الابتعاث لفترة مساوية لمدة الدراسة، أو خدمة أي جهة حكومية أخرى، بشرط موافقة الوزير المختص، فيما تنص الفقرة (7) من المادة ذاتها على رد كل النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الدراسة إلى جهة الابتعاث في حال عدم التزامه بأحكام هذا النظام أو عقد البعثة. وفي التفاصيل، أقامت إحدى الوزارات دعوى إدارية ضد موظف مستقيل، طالبت فيها بأن يؤدي لها 406 آلاف درهم مع المصروفات. وقالت في دعواها، إنها في سبتمبر2009 ابتعثت الموظف لاستكمال دراسته في الجامعة الأميركية في الشارقة، على أن يلتزم بالعمل لديها مدة تساوي فترة دراسته، إلّا أنه لم يلتزم بالاتفاق، لذا تطلب استرجاع ما أنفقته على دراسته، وما تم دفعه إليه من مخصصات. وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً، برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به، لكنه لم يرتض بالحكم وطعن عليه. وقال الموظف، في طعنه، إن الحكم أخلّ بحق الدفاع، إذ قضى بأن يؤدي المبلغ لعدم تنفيذ التزامه بالعمل لدى الوزارة فترة تقابل المدة التي قضاها في البعثة، في حين أنه بعد انتهاء مدة الدراسة تسلم الوظيفة وبعدها قدم استقالته، ووافقت جهة عمله عليها ومنحته براءة ذمة، ثم التحق بوظيفة أخرى لدى جهة حكومية محلية، وتبعاً لذلك، فإن طلب استرجاع كلفة البعثة الدراسية لا أساس له، ويخالف القواعد التي ينظمها قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010، في شأن نظام خريجي الثانوية العامة من المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (مسار)، فضلاً عن أن الإدارة لم تسقط من مبلغ كلفة البعثة ما هو مقرر له من رواتب شهرية بمبلغ 152 ألف درهم، وقد نبه لذلك خبير الدعوى في تقريره، ولم تعترض الوزارة، الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه، ما يستوجب نقضه. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، هذا الطعن، موضحة أنه «من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الاستقالة عمل إرادي يعبر به الموظف عن إرادته واختياره بترك الخدمة واعتزاله لها بصفة نهائية، ويؤدي إلى شطبه من سلك الوظيفة التي ينتمي إليها، وإلى فقده صفة الموظف وجميع الحقوق المترتبة عليها، وأن براءة الذمة التي تُسلمها جهة العمل للموظف المستقيل هي مثل الإقرار الصادر عنها بكل ما هو متعلق بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف، وبما كان بحوزته بمناسبتها، ولا يمكن أن يمتد أثرها إلى الالتزامات الأخرى التي يكون الموظف قد تعهد بها أثناء قيام رابطة العمل بينه وبين جهة العمل، ولا تنتهي هذه الالتزامات إلا باتفاق صريح، أو بأحد الأسباب التي تنتهي بها الالتزامات وفق القواعد التي يقررها القانون». وأضافت أن «المدعى عليه سارع إلى تقديم استقالته من العمل، وعبّر بها عن تركه له، ولم تكن الاستقالة تحت تأثير طلب أو ضغط أو توجيه، إنما انساق إليها تلقائياً بمحض تقديره الشخصي، مضمناً إياها رغبته في البحث عن فرصة عمل أخرى، وقد تعجل وبادر إليها قبل انتهاء المدة التي التزم العمل فيها مع الجهة المدعية، ومن ثم فإنه يتحمل تبعة تصرفه، وألّا يلقي بهذه التبعة على الوزارة ويحملها الآثار المترتبة على تصرفه، ولا تأثير في هذه الاستقالة وبراءة الذمة المسلّمة إليه عقبها، ولا ارتباط بينهما وبين التزامه بالعمل المدة المقررة في التعهد». وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت في عقد المنحة الدراسية بتاريخ سبتمبر 2009، أن الوزارة وافقت على ابتعاث الموظف للدراسة بالجامعة الأميركية بالشارقة، للحصول على شهادة بكالوريوس المحاسبة، ومنحه مكافأة شهرية مقدارها 4000 درهم، وتعهد الموظف بالعمل بمصالحها فترة تساوي الفترة التي أمضاها بالمنحة الدراسية، إلا أنه قضى في الفصل الدراسي سنتين وثمانية أشهر و10 أيام، بينما عمل لدى الوزارة سنة واحدة ويومين فقط، ثم قدم استقالته، ومن ثم يكون أخلّ بالتزامه، ولا يعفيه هذا الإخلال من استرجاع كل المبالغ التي صرفتها الوزارة شاملة المخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها».

مشاركة :