ألزمت المحكمة الإدارية الهيئة العامة للتأمينات تسجيل 5 سنوات ضمن خدمة بحرينية بعد ان انتظمت في العمل موظفة في شركة خاضعة للتأمين الاجتماعي منذ عام 2005 حتى 2010 إلا أنها تفاجأت بعدم تسجيل تلك الفترة ضمن سجلها التأميني، في الوقت الذي قدم فيه صاحب الشركة التي كانت عملت بها إقرارا يفيد قيام العلاقة التعاقدية في تلك الفترة. وقالت المدعية أنها التحقت بعمل بموجب عقد عمل صحيح خلال الفترة من تاريخ 6/3/2005 حتى 7/11/2010 بوظيفة سكرتيرة، ولدى مراجعة التأمينات تفاجأت بأن جهة عملها تخلفت عن تسجيلها في نظام التأمين الاجتماعي فقدمت دعواها وأرفقت شهادة خدمتها وعقد العمل وطلبت الحكم لها بإلزام المدعى عليها الاولى بإدراج سنوات خدمتها لدى الهيئة ضمن السجل التأميني الخاص بها مع الزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة. وأضافت المحكمة أن أساس سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بإداء عمل سواء كان مادي او قانوني لقاء أجر لدى صاحب عمل – المؤمن – وتحت إدارته أو إشرافه، حيث قدمت المدعية عقد عمل مؤرخ وشهاد خدمة مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها الثانية ثابت بهما عمل المدعية لدى الأخيرة بوظيفة سكرتيرة مقابل اجر شهري. وأضافت لما كان من المقرر إن الاقرار القضائي أن يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه وفي صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سـبـيـل الـيـقـيـن والـجـزم وتـعـبـيـرا عـن إرادة جدية حقيقية بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر انه سيتخذ حجة عليه وان خصمه سيعفى بموجبه من تقديم أي دليل، وكان مالك المؤسسة المدعى عليها الثانية قد حضر الكترونيا والتمس إجابة المدعية الى طلباتها وبعدم ممانعته من التأمين عليها لدى المدعى عليها الأولى ونزول فاتورة التأمين على نشاط مؤسسته الحالية لكونها صاحبة حق وكانت موظفة لديه في الفترة المذكورة بالعقد والراتب وهو ما يعد اقرارا قضائيا حجة عليه، الامر الذي تخلص معه المحكمة الى ثبوت علاقة العمل الفعلية. ولما كان العامل البحريني - من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية الى طلباها بتسجيلها لدى التأمينات عن فترة عمله لدى المدعى عليها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا إلزام المدعى عليها الاولى – الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي – بتسجيل فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها الثانية خلال الفترة من تاريخ خلال الفترة من 6/3/2005 حتى تاريخ 7/11/2010 بسجلاتها الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
مشاركة :