ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية الهيئة العامة للتأمينات تسجيل 7 سنوات ضمن خدمة بحرينية من عام 2007 حتى 2014، حيث طلبت من الهيئة شراء تلك الفترة وضمّها إلى مدة خدمتها إلا أن الهيئة رفضت لعدم تقديم ما يثبت التحاقها بجهة العمل المدعي التحاقها بها، إلا أن الأخيرة قدمت ما يفيد بأن المدعية كانت تعمل لديها خلال تلك الفترة، كما استمعت المحكمة لشهادة الشهود الذين أكدوا التحاق المدعية بالعمل بجهة عملها خلال تلك الفترة المطالب بها لتقضي المحكمة بطلباتها وتلزم التأمينات تسجيل تلك الفترة في سجلاتها. وكانت المدعية قد رفعت دعوى طلبت فيها إثبات علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها الأولى بالمدة التي قضتها المدعية بالعمل لديها من 2007 حتى 2014 وإلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تسجل تلك الفترة في سجلاتها ضمن مدة خدمتها، حيث أشارت إلى أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها الأولى بوظيفة بائع خلال تلك الفترة وألحقت بعد تلك الفترة بالعمل لدى عدة جهات أخرى، والتي قامت بدورها بتأمين المدعية منذ بداية عملها معها إلى حين انتهاء عقودها، حيث راجعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتقديم طلب برغبتها في شراء المدة التي كانت تعمل فيها بدون تأمين بأثر رجعي لدى جهة عملها الاولى إلا أن طلبها قوبل بالرفض إلا بحكم قضائي. وقد بدأت المحكمة نظر الدعوى واستمعت لجهة عمل المدعية التي أكدت عدم الممانعة من التأمين، فيما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علاقة العمل بين المدعية وجهة عملها المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة، حيث استمعت للشهود الذين أكدوا التحاق المدعية بالعمل خلال تلك الفترة. فيما أكدت المحكمة أن العامل البحريني -من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي- يعتبر مؤمّنا عليه إجباريا بقوة القانون وإن لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، كما أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي يتم سريانها على العاملين بموجب عقد عمل طالما انهم ليسوا من الفئات الذين استثناهم على سبيل الحصر، وأشارت إلى أن مناط سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بأداء عمل سواء كان ماديا أو قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل -المؤمن- وتحت إدارته أو إشرافه، وعلاقة العمل من مسائل الواقع. واستخلاص قيامها واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع. وقالت: لما كانت المدعية أقامت دعواها لإثبات علاقة العمل بينها وبين المدعى عليها الأولى خلال الفترة من 2007 حتى 2014 وإلزام المدعى عليها الثانية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتسجل المدعية بسجلاتها عن تلك الفترة، ولما كان مناط سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بأداء عمل سواء كان ماديا أو قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل -المؤمن- وتحت إدارته أو إشرافه. وأضافت أنه لما كانت المدعية قد قدمت سندا لدعواها نسخة من عقد عمل المبرم بينها وبين المدعى عليها الأولى وشهادة خدمة مذيلتين بتوقيع وختم المدعى عليها الثانية ثابتا بهما عمل المدعية لدى الأخيرة بوظيفة بائعة مقابل أجر شهري، بالإضافة إلى ثبوت تلك العلاقة بأقوال شاهدي الاثبات، وكانت مالكة المؤسسة المدعى عليها الأولى حضرت وأقرت بعمل المدعية لديها خلال الفترة وعدم ممانعة إجابتها لطلباتها، وهو ما يعد إقرارا قضائيا حجة عليها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى ثبوت علاقة العمل الفعلية بين المدعية والمدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة. ولما كان ما تقدم وكان العامل البحريني -من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي- يعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون وإن لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعية إلى طلبها بتسجيلها لدى المدعى عليها الثانية عن فترة عملها لدى المدعى عليها الأولى السالفة البيان مع ما يترتب على ذلك من آثار. فلهذه الأسباب حكمت بثبوت علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها الاولى وإلزام المدعى عليها الثانية -الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي- تسجيل فترة عمل المدعية لدى المدعى عليها الأولى خلال الفترة من 2007 حتى 2014.
مشاركة :