رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوة سيدة طالبت بإلزام الهيئة العامة للتامين الاجتماعي احتساب ما يقرب من 4 سنوات ضمن خدمتها المحتسبة لدى شركة استثمارية، وقالت المحكمة أن المدعية لم تقدم أصل عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة الأخيرة ولم ثبت علاقة العمل، ولا ينال من ذلك تقديم المدعية لإقرارات استلام راتب من الشركة لأن الإقرارات لا تحمل خاتم الشركة ولا تقطع بقيامها بصرف هذه المبالغ إلى المدعية. وكانت المدعية أشارت في دعواها أنها التحقت بالعمل لدى الشركة في عام 2014، وكان آخر يوم عمل لها في منتصف 2017، وبمراجعة الهيئة العامة للتأمينات لضم هذه المدة إلى مدد عملها السابقة في سجلها التأميني، تبين أن المدعى عليها لم تقم باحتساب هذه المدة للمدعية ضمن مدة خدمتها على الرغم من تقاضيها كافة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة، وطالبت بإلزام الهيئة باحتساب مدة عملها لدى الشركة وإضافة هذه المدة إلى الأشهر التأمينية في سجلها. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن المادة (2) من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أنه «تسري أحكام هذا القانون إلزاميًا على جميع العاملين دون أي تمييز في الجنس، أو الجنسية، أو السن الذين يعملون بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر أو لمصلحة منشأة من منشآت القطاع الخاص والقطاع التعاوني أو المشترك وكذلك العاملين في المؤسسات والهيئات العامة ممن لم يرد بشأنهم نص خاص، وكذلك الموظفين والعمال الذين لا يسري في شأنهم القانون رقم 13 لسنة 1975 وذلك كله مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله ومهما كان مبلغ أجر العامل أو نوعه وسواء أدى العمل طبقا للعقد داخل البلاد أو أدى لصالح صاحب العمل خارجها وسواء كان التكليف بالعمل بالخارج لمدة محددة أو غير محددة». وأضافت إنه من المقرر طبقًا لما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي، سريان أحكامه إلزاميًا على أصحاب الأعمال والعمال الخاضعين له. ويعتبر العامل البحريني من غير الفئات المستثناة بنص المادة (3) من القانون مؤمنًا عليه إجباريًا وبقوة القانون في نظام التأمين الاجتماعي حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة له في القانون كاملة ما دامت علاقة العمل قد ثبتت لديها، ولها الحق في مطالبة صاحب العمل بحقوقها لديه طبقًا لأحكام وحيث إنه من المقرر أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء علي عاتق المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه. وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق عدم وجود اسم المدعية ضمن كشوفات الأجور الخاصة بالشركة ولم تقدم المدعية أصل عقد العمل المبرم بينها وبين الشركة، فضلًا عن خلو الأوراق مما يفيد استمرار عملها في الشركة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم ثبوت علاقة العمل بين المدعية وبين الشركة، وأضافت المحكمة لا ينال من ذلك تقديم المدعية لإقرارات استلام راتب من الشركة خلال الفترة المطالب باحتسابها ضمن مدة خدمتها، ذلك أن هذه الإقرارات لا تحمل خاتم الشركة ولا تقطع بقيامها بصرف هذه المبالغ إلى المدعية، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن إلى هذه الإقرارات وتلتفت عنها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
مشاركة :