تقدم شخص لاستئجار مولد كهربائي من أحد المحال المخصصة لذلك، وقدم بطاقة لا تعود إليه مستغلاً انشغال الموظف وعدم انتباهه واستولى على المولد ورفض إعادته إلى المحل بعد ذلك ليتم تقديم بلاغ إلى الشرطة التي حددت هوية المحتال وقدمته للمحاكمة التي قضت بإدانته وتغريمه 30 ألف درهم. وبناءً عليه، قدم المدعي «صاحب محل التأجير» دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب خلالها بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف، موضحاً أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال عليه قام باستئجار مولد كهربائي من محل المدعي بصفته غير صحيحة، حيث سلمه بطاقة هوية لا تعود إليه، واستولى على ذلك المولد وتمت إدانته جزائياً عن ذلك. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 10.000 درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية وإلزامه بالرسوم والمصاريف، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعى عليه قد أدين جزائياً بجريمة الاستيلاء، كونه قد توصل إلى الاستيلاء لنفسه على قيمة المولد الكهربائي المملوك للمدعي، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، وباتخاذ اسم وصفة غير صحيحين بأن أوهمه بأنه غير شخصه، مما أدى إلى خداع المدعي وحمله على تسليمه ذلك المولد، وتمت معاقبته غيابياً بالغرامة. وحسب حكم المحكمة، ثبت خطأ المدعى عليه بالاستيلاء على المولد الكهربائي العائد للمدعي، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء الاستيلاء على ماله ضرر مادي يتمثل بخسارته للمولد الكهربائي والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعوى الجزائية لحين صدور حكمها، فضلاً على عدم مثول المدعى عليه أمام المحكمة لتقديم دفاعه أو أي دفوع أخرى تنال من الدعوى، والمحكمة ترى في مبلغ 10.000 درهم التعويض الجابر للأضرار المادية، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعي.
مشاركة :