إلزام بإتلاف شحنة 600 قطعة ملابس مقلدة لماركة عالمية

  • 2/5/2023
  • 01:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬مستوردا‭ ‬بإتلاف‭ ‬600‭ ‬قطعة‭ ‬ملابس‭ ‬مقلدة‭ ‬لإحدى‭ ‬الماركات‭ ‬العالمية،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬الخاصة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استوردها‭ ‬مقلدة‭ ‬للماركة‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عنها‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬وجب‭ ‬الحكم‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬مستوردها‭. ‬ وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬صاحبة‭ ‬العلامة‭ ‬الأصلية‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬وطلبت‭ ‬فيها‭ ‬إلزام‭ - ‬إدارة‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ - ‬وقف‭ ‬الافراج‭ ‬الجمركي‭ ‬وإتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬المستوردة‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬للمدعية‭ ‬مقابل‭ ‬الاضرار‭ ‬المادية‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمدعية،‭ ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬قام‭ ‬باستيراد‭ ‬الملابس‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬بغرض‭ ‬تضليل‭ ‬الجمهور‭ ‬والإضرار‭ ‬بها‭.‬ وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬قانون‭ (‬نظام‭) ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أنه‭ ‬لصاحب‭ ‬الحق،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أسباب‭ ‬سائغة‭ ‬تحمله‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بإمكان‭ ‬استيراد‭ ‬سلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامته‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلبًا‭ ‬كتابيًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراد‭ ‬الجمركي‭ ‬لوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتداولها‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الطلب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بأدلة‭ ‬تكفي‭ ‬لإقناع‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬بوجود‭ ‬تعدٍ،‭ ‬بحسب‭ ‬الظاهر‭.‬ وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬أن‭ ‬تخطر‭ ‬الطالب‭ ‬كتابة‭ ‬بقرارها‭ ‬بشأن‭ ‬طلبه‭ ‬خلال‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬وأن‭ ‬تكلف‭ ‬الطالب‭ ‬بتقديم‭ ‬كفالة‭ ‬مناسبة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬بما‭ ‬يكفي‭ ‬لحماية‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬والسلطات‭ ‬المختصة‭ ‬ولمنع‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭.‬ كما‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬للجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها،‭ ‬دون‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الحق‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الغير،‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬قرارًا‭ ‬بوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬السلع‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬العابرة‭ (‬الترانزيت‭) ‬أو‭ ‬المعدة‭ ‬للتصدير‭ ‬إثر‭ ‬ورودها‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،‭ ‬وذلك‭ ‬إذا‭ ‬توفرت‭ ‬أدلة‭ ‬كافية‭ - ‬بحسب‭ ‬الظاهر‭ - ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭.‬ وقالت‭ ‬بالبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬فلما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬إدارة‭ ‬شئون‭ ‬الجمارك‭ ‬المنافذ‭ ‬الجوية‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قام‭ ‬بجلب‭ ‬بضاعة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬600‭ ‬قطعة‭ ‬ملابس‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعية،‭ ‬وحاول‭ ‬إدخالها‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتعين‭ ‬معه‭ ‬إجابة‭ ‬المدعية‭ ‬إلى‭ ‬طلبها‭ ‬والقضاء‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬على‭ ‬نفقته‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬بإتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬مستوردها‭.‬

مشاركة :