ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى مستوردا بإتلاف 24 قطعة ملابس على نفقته الخاصة بعد أن استوردها مقلدة لإحدى الماركات الشهيرة والمسجلة في مملكة البحرين، حيث أكدت المحكمة أنه إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها. وكانت الشركة صاحبة العلامة الأصلية قد رفعت دعواها وطلبت فيها إلزام إدارة المنافذ البحرية وقف الافراج الجمركي وإتلاف البضاعة المستوردة وإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي إلى المدعية مقابل الاضرار المادية التي لحقت بالمدعية، وذكرت أن المدعى عليه الأول قد قام باستيراد 24 قطعة ملابس من الخارج تحمل العلامة التجارية الخاصة بها بغرض تضليل الجمهور والإضرار بها. وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لنص المادة (38) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر. وأشارت إلى أنه يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، وأن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي. كما أكدت أنه يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توافرت أدلة كافية -بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. وأشارت إلى أنه إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقًا لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي: أ- إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره. ب- إخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها. ج- السماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. وقالت بالبناء على ما تقدم، فلما كان الثابت من كتاب إدارة شؤون الجمارك المنافذ الجوية أن المدعى عليه الأول قام بجلب بضاعة عبارة عن الملابس المقلدة والتي تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية، وحاول إدخالها عبر المنفذ الجمركي، ولما كان المدعى عليه الأول لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بإتلاف هذه البضاعة على نفقته، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى على نفقة مستوردها.
مشاركة :