ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مستوردا بإتلاف شحنة أحذية مستوردة من الخارج تبين أنها مجهولة المنشأ ومقلدة لماركة شهيرة، حيث أكدت المحكمة أن السلع مقلدة وتحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. وكانت الشركة المالكة للعلامة التجارية المسجلة في مملكة البحرين قد رفعت دعواها أشارت فيها إلى أن المدعى عليها قامت باستيراد بضائع مقلدة عبارة عن أحذية وشالات منتجة خارج البحرين تحمل علامة مقلدة لعلامتها التجارية ولا يوجد عليها دلالة المنشأ بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاولت إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، فطلبت الحكم بإثبات التعدي الواقع من المدعى عليها باستيرادها بضائع تحمل العلامة التجارية المقلدة المملوكة لها، والحكم بمصادرة البضائع التي تحمل العلامة التجارية المقلدة موضوع الدعوى وإتلافها على نفقتها. حيث قالت المحكمة إن المقرر وفقا لقانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراد الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها، ويجب أن يكون الطلب مشفوعًا بأدلة تكفي لإقناع الجهة المختصة بالإفراج الجمركي بوجود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلامة، وأن يشتمل الطلب على المعلومات الكافية التي يكون من المعقول توافرها لدى الطالب لتمكين الجهة المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلع المعنية. وقالت إنه على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن طلبه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب مدة سنة واحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من مدة حماية العلامة التجارية أيهما أقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر، وأضافت أن للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنع إساءة استعمال الحق في طلب وقف الإفراج الجمركي. وأشارت إلى أنه يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من تلقاء نفسها، دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن تصدر قرارًا بوقف الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة أو العابرة (الترانزيت) أو المعدة للتصدير إثر ورودها إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وذلك إذا توفرت أدلة كافية -بحسب الظاهر- على أن هذه السلع مقلدة أو تحمل دون وجه حق علامة مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. وإذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة. وقالت المحكمة إنه لما كان الثابت من خطاب شؤون الجمارك– إدارة التخليص الجمركي أن المدعى عليه الأول قام بجلب بضاعة عبارة عن عدد من الأحذية والشالات تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية، وحاول إدخالها عبر المنفذ الجمركي، ولما كان المدعى عليه الأول لم يحضر ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء بإتلاف هذه البضاعة على نفقته، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بإتلاف البضاعة موضوع الدعوى على نفقته، وألزمت الاخير برسوم ومصروفات الدعوى ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :