البلديات تقر 108 مواد للائحة التنفيذية للمجالس

  • 1/28/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية، والتي تضم 108 مواد في 13 فصلاً تتعلق بالجوانب التنظيمية والتفصيلية للنظام. وأكد الأمين العام لشؤون المجالس البلدية؛ المهندس جديع بن نهار القحطاني أنّ اللائحة اشتملت إيضاحًا للجوانب التنظيمية والإجرائية لعمل المجالس البلدية، وفقًا لما ورد في نظام المجالس البلدية، كما شرحت الآليات التفصيلية لاختصاصات المجالس البلدية التقريرية والرقابية وما يتعلق بتقديم المقترحات والمرئيات حيال المواضيع التي تضمنها النظام، والعلاقة بين المجلس البلدي والبلدية، وغيرها من الأحكام والقواعد المتعلقة بعمل المجالس. وأضاف: «اللائحة أكّدت في المادة الـ29 منها على أنّ قرارات المجالس البلدية وفقّا لاختصاصاته ملزمة للبلدية في حدود إمكانياتها واختصاصها وصلاحياتها، كما اشتملت المادة الثلاثين على أن المجالس البلدية تعقد لقاءات مع المواطنين وفق آليات محددة، من أبرزها عقد لقاءات خلال فترات مختلفة لا تقل عن أربعة أشهر، وتنظيم ورش عمل مع المختصين إذا دعت الحاجة، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال شكاويهم وملاحظاتهم خطيًا وإلكترونيًا». وبين المهندس القحطاني أن اللائحة اشتملت في المادة 64 على أنّ المجالس البلدية بإمكانها الاستعانة بالمختصين والخبراء من خارج المجلس إذا دعت الحاجة، كما حددت المادة 75 أنّه وبما لا يخل بالأحكام المنظمة لاعتراض البلديات على قرارات المجالس فإنّ لكل ذي مصلحة الاعتراض على قرارات المجالس البلدية خلال فترة 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، ويتم تقديم الاعتراض إلى المجلس، ويقوم المجلس في حال لم يقتنع بالاعتراض بالرفع إلى مرجعه الإداري، ولن يحول تقديم الاعتراض دون تنفيذ القرار ما لم يرى المرجع الاداري للمجلس وقف تنفيذه. وأفاد القحطاني أنّ المادة 107 حددت أنّ على المجالس البلدية التقيُّد في لقاءاتها واجتماعاتها وندواتها وورش العمل التي ينظمها بالضوابط الشرعية عند مشاركة المرأة، مع الالتزام بتخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء يتم ربطها مع قاعة الاجتماعات المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية، وأن يخصص مكان مستقل للنساء في اللقاءات و ورش العمل التي تنظمها المجالس وتربط مع القاعة الرئيسة بدائرة صوتية، إضافةً إلى تأمين سيارة مستقلة لأعضاء المجالس البلدية من النساء خلال الزيارات الميدانية. من جهة ثانية جهت الوزارة جميع الأمانات بالتأكيد على المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية بالتقيد والالتزام بالمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة عند تنفيذ المباني بما يضمن سلامتها ، مع الاخذ في الاعتبار نتائج دراسات وتحليل التربة التي تقام عليها المباني قبل تصميم وتنفيذ الاساسات. وأبانت الوزارة أن دور الأمانات والبلديات ينحصر عند إصدار رخص البناء في التأكد من ملكية الأرض واعتماد الرسومات الهندسية المقدمة للمشروع من المكتب الهندسي المصمم بما يتوافق مع أنظمة واشتراطات البناء للأرض والتأكد من وجود عقد إشراف على المبنى من قبل مكتب هندسي مؤهل قبل إصدار رخصة البناء.

مشاركة :