كتب: وليد دياب تقدم كل من النواب أحمد قراطة وعبدالنبي سلمان ومحمد الرفاعي ومحمد الحسيني ومحمد الأحمد، باقتراح بقانون بهدف تعديل قانون التقاعد للقطاعات العام والخاص والعسكري، حيث تمثلت مبررات الاقتراح بقانون في كون المتقاعدين شريحة مهمة من شرائح المجتمع وقد قدموا خدمات جليلة وكبيرة لمملكة البحرين وهم بحاجة إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأشار النائب أحمد قراطة أحد مقدمي الاقتراح بقانون إلى أن الاقتراح تضمن ضرورة تعديل مدد استحقاق المعاش التقاعدي لكونها مددا طويلة لا تتناسب مع مدد استحقاق المعاشات التقاعدية في التشريعات المقارنة، وكذلك تخفيض نسبة الاشتراكات للموظفين من 7% كما هو مطبق حاليا لتصبح 6% كما كان في السابق. وأضاف: ان المقترح بقانون يتضمن أيضا تنظيم الزيادة السنوية بما يلبي مراعاة ذوي المعاشات المحدودة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار الحاد، وكذلك إلغاء شرط سداد كامل كلفة المدة الافتراضية من أجل احتسابها ضمن المدد المحسوبة، بالإضافة إلى تعديل متوسط الراتب الأساسي ليصبح سنتين بدلا من 5 سنوات؛ لأن المدة الموجودة في القانون النافذ تعتبر طويلة قياسا بمتوسط الراتب الأساسي في التشريعات المقارنة. واشتركت تعديلات قوانين التقاعد الثلاثة في تعديل استقطاع الاشتراك الشهري للموظفين، ففي القطاع الحكومي نص الاقتراح بقانون على استقطاع 6% من الراتب الأساسي للموظف بصورة متساوية شهريا، وأن تسهم الحكومة بنسبة 21% من الراتب الأساسي للموظف، وفي قانون القطاع الخاص يستقطع شهريا من الموظف 6% ومن صاحب العمل 12%، وفي قانون التقاعد العسكري يستقطع من الضابط أو الفرد 6% وتسهم الحكومة بنسبة 21%. وأجاز الاقتراح لقانوني التقاعد الحكومي والعسكري أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، أو توصية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، زيادة نسبة مساهمة الحكومة. كما نص الاقتراح بالقوانين الثلاثة زيادة سنوية بسيطة على المعاشات المستحقة طبقا لمبلغ الراتب على النحو التالي: من 200 إلى 500 دينار تكون نسبة الزيادة 5% من 501 إلى 1000 دينار نسبة الزيادة 4% من 1001 إلى 2500 دينار نسبة الزيادة 3% من 2501 إلى 4000 دينار نسبة الزيادة 2% أكثر من 4 آلاف دينار تكون نسبة الزيادة في المعاشات 1%. ونص اقتراح قانون التقاعد الحكومي على احتساب الراتب الأساسي الأخير من متوسط الراتب الأساسي للسنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ التقاعد مقسوما على 12، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين بحسب الراتب الأساسي الأخير على أساس متوسط راتب الموظف في السنة الأخيرة. ونص أيضا على ألا تحتسب المدة الافتراضية ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية للموظف، إلا عند بلوغه سن الخمسين أو انتهاء خدمته أي الواقعتين أقرب. ونص المقترح أيضا على أن الموظف يستحق معاشا تقاعديا متى قضى في الخدمة: 15 سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة ببلوغه سن التقاعد الاعتيادي. أو 10 سنوات إذا كانت انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي. أو 20 سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الفصل بقرار تأديبي أو بحكم قضائي. أو 15 سنة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة بشرط أن يكون الموظف قد بلغ 50 سنة، وإلا وجب ألا تقل مدة الخدمة عن 25 سنة. كما نص الاقتراح بقانون التقاعد للقطاع الخاص على أن يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو متقطعة أو مدة أو مددا مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين في الحالات التالية: انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين سنة من عمره، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 240 شهرا على الأقل أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها في التأمين 180 شهرا على الأقل. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين سنة من عمره أو أكثر والمؤمن عليها ببلوغها سن الخامسة والخمسين سنة من عمرها أو أكثر متى كانت مدة اشتراك ايهما في التأمين 120 شهرا على الأقل.
مشاركة :