مرافعة: أحكام «الدستورية»!

  • 3/16/2023
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

مع اقتراب موعد إصدار الأحكام الخاصة بالطعون المقامة على سلامة العملية الانتخابية التي أجريت في 29 سبتمبر الماضي، تثور جملة من التساؤلات حول إمكانية إصدار المحكمة أحكاماً تتعلق ببطلان العملية الانتخابية لعدم سلامتها نظراً لوجود بعض المخالفات التي شابتها، وإمكانية إصدار المحكمة قراراً بإعادة فرز الأوراق الواردة في صناديق الاقتراع في بعض أو كل اللجان. ونظراً لأن المشرع أوكل في القانون رقم 14 لسنة 1973 للمحكمة الدستورية الفصل في الطعون الانتخابية باعتبارها محكمة موضوع، فإن الأمر لا يمنع قيام المحكمة بإصدار أحكام تتعلق ببطلان العملية الانتخابية في دوائر أو برمتها نظراً لجسامة المخالفات التي من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، كما أن القانون لا يمنع قيام المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع بإعادة فرز صناديق بعض اللجان في بعض أو كل الدوائر الانتخابية، طالما كانت تمثل عائقاً في وصول الأرقام الحقيقية التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون ضدهم الفائزين المعلن فوزهم، ولذلك فمسألة إعلان بطلان الانتخابات لوجود مخالفات جسيمة، أو التقرير بإعادة الفرز أمر لم تنه عنه أحكام المحكمة الدستورية. وعلاوة على تلك المسائل، فإن السوابق القضائية واختصاص المحكمة الدستورية لا يمنعان بالتأكيد فصل المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع في عدم دستورية أحد القوانين التي أجريت عليها العملية الانتخابية لمخالفة أحكام الدستور وذلك في حال ثبوت عدم سلامة مراسيم الضرورة الصادرة بتعديل قانون الانتخاب وقانون الدوائر الانتخابية وهما من القوانين التي أجريت عليها العملية. كما أن الحكمة الدستورية ووفقاً أيضاً لسوابقها رأت توافر حالة الضرورة في أكثر من طعن أقيم أمامها كالطعن على مرسوم الصوت الواحد والوحدة الوطنية، ولذلك فالمعايير التي قد تنطلق منها المحكمة الدستورية في القضاء بعدم دستورية التشريعات أو سلامتها ليس مردها فقط مخالفة أحكام الدستور من الناحية الشكلية بل تصور الحالة الواقعية لحالة الضرورة تلك وهل كانت مستمرة فتبرر بقاءها ووقوعها أم أنها لا ترى تحققا فتقضي بعدم توافرها. أخيراً، ستحدث الأحكام التي ستعلنها المحكمة الدستورية الأحد المقبل، أياً كانت نتائجها، حدثاً قانونياً ودستورياً مهماً يفضي إلى بقاء مجلس الأمة أو بطلانه وإعادة الانتخاب مجدداً أو عودة المجلس السابق ليكمل مدته في حال قبول المحكمة الطعن ببطلان مرسوم الحل.

مشاركة :