قانــون نيابي جديــد يعطي الجنسيــة لأبناء البحرينيــة

  • 2/7/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

قالت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية رؤى الحايكي إنها تقدمت باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 والتي تنص على منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية والمتزوجة بأجنبي. وأشارت الحايكي أن الاقتراح يتضمن تفعيل مبدأ المساواة الوارد في الدستور بموجب المادة 5/ج من الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. وتابعت يتحقق ذلك بمساواة المرأة البحرينية التي تحمل الجنسية البحرينية بالرجل البحريني في منح الجنسية لأولادها، سيما وأن مملكة البحرين قد وقعت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إضافة إلى أنه هناك العديد من المطالبات الدولية من أجل تحقيق مطلب منح المرأة البحرينية نفس الحق الذي يتمتع به المواطن البحريني. وقالت الحايكي إن الاقتراح بقانون جاء ليحقق عدة أهداف من أجل المرأة والتي كان أبرزها إنهاء معاناة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد، مؤكدة أنها وأولادها تعاني من الكثير من المشاكل سواء في مسألة إقامة أولادها في البحرين أو دراستهم أو سفرهم. وأردفت تقوية أواصر وقيم الأسرة للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وحماية الأمومة والطفولة، إضافة إلى أن قانون الجنسية البحريني يمنح الطفل مجهول الأبوين الجنسية البحرينية وذلك وفقًا للمادة (5) في حين أن المرأة البحرينية التي لديها الجنسية البحرينية لا تملك هذا الحق لمنح أولادها الجنسية. وأشارت الحايكي أنه واستنادًا للمادة 92/أ من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الجنسية لسنة 1963 بالنصيمنح الجنسية البحرينية إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة. وينص قانون الجنسية البحرينية أنه يعتبر الشخص بحرينيًا إذا ولد في البحرين أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيًا عند تلك الولادة، إذا ولد خارج إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينيًا عند الولادة، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين، إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته، على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونًا أو يكون أبوه لا جنسية له. وفي الوقت الذي تطالب به العديد من النساء والجمعيات النسائية والحقوقيين بمنح المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها، ينص القانون على أن المولود من أم بحرينية كي يتقدم بطلب الحصول على الجنسية البحرينية عليه ان ينتظر حتى بلوغ سن الرشد (21 سنة) إضافة إلى شرط الإقامة والتي تختلف مدتها بين الاجنبي والعربي والخليجي. ومن المزمع أن يقيم الاتحاد النسائي منتصف الشهر الجاري مؤتمرًا بحضور شخصيات نسائية خليجية وعربية يطالب فيه بإعطاء المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها. المصدر: حوراء عبدالله

مشاركة :