براءة بحريني من بيع المخدرات وإدانته مع مطلقته بالتعاطي

  • 2/10/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة ببراءة بحريني من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وأدانته عن تعاطي الحشيش ومؤثر عقلي هو ومطلقته التي ضبطت في شقته بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما 500 وأمرت المحكمة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز وأمانة سر عبدالله محمد، بمصادرة المضبوطات. الواقعة تتحصل في ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول المتهم تفيد بحيازته وإحرازه مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إجراء المزيد من التحريات التي أكدت صحة المعلومات، وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة بضبط وتفتيش المتهم، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به هاتفيًا وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 100 دينار، فاتفق معه المتهم على مقابلته بمدينة عيسى، حيث حضر في الموعد المحدد وقام بتسليم المصدر السري قطعة الحشيش واستلم منه المبلغ، فقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض عليه. وبتفتيش سيارته عثرت الشرطة على قطعة حشيش وميزان حساس، كما عثروا على عقد شقة يؤجرها، فتوجهوا إليها برفقة المتهم وعند فتح الباب وجدوا سيدة في الشقة تبين أنها مطلقة المتهم، فيما لم يعثر على أي مضبوطات في الشقة، وبسؤال المتهمة عن سبب تواجدها في الشقة وهي مطلقته قالت إنها حضرت لتنظيفها فقط، لكن ولدى أخذ عينة من إدرارها تبين احتواءها على الحشيش وميثامفيتامين، تمامًا مثل عينة إدرار المتهم. أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 5/2/2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: حاز بقصد الإتجار مادة مخدرة (حشيش) ومؤثر عقلي (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وللمتهم ومطلقته أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش ومؤثر عقلي الميثامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالأوراق. ودفعت المحامية شيماء عبدالعزيز وكيلة المتهم الأول بتلفيق الاتهام واختلاق الجريمة في حق موكلها، وانتفاء علاقته بالمضبوطات المخدرة، كما دفعت ببطلان إجراء القبض والتفتيش الحاصل على المتهم لانتفاء حالة التلبس التي تبيح اتخاذه، وببطلان إجراء التفتيش الواقع على شخص المتهم وسيارته ومنزله، وباستحالة تصور الواقعة عقلاً على النحو الوارد بالأوراق، فحكمت المحكمة ببراءة المتهم الأول من تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار ومعاقبته سنة عن تهمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد التعاطي وغرامة 500 دينار، وبحبس المتهمة سنة وتغريمها 500 دينار عما أسند إليها وأمرت بمصادرة المضبوطات.

مشاركة :