خارجية النواب توافق على تجريم مظاهر الإرهاب وتشديد العقاب على مرتكبيها

  • 2/11/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكد النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بحضور ممثلي وزارتي الداخلية والعدل، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات الجهتين وقررت الموافقة على المشروع بقانون. وذكر بن حويل أن المشروع يهدف إلى مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية ولا تغطيها مظلة التجريم مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب. وأشار بن حويل أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، (زنا المحارم) وقررت رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ. وتقوم أسس ومبررات المشروع على سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرّم زنا المحارم، حيث لا يوجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتها دام كلاهما غير متزوجين والاتصال كان من غير عنف أو إكراه، وبالتالي لا يوجد مبرر للمشرّع البحريني لعدم تأثيم زنا المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين مثل القانون الألماني والسويسري والإنجليزي، كما جرّمته القوانين العراقية والجزائرية والقطرية باعتبار أن هذه الجرائم مما يستهجنها الشرع والعرف والفطرة السليمة كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بكاملها التي هي أساس المجتمع. من جهة أخرى، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات. وقررت اخضاع الاقتراح لمزيد من البحث والدراسة. كما استعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات المحالة إليها من مكتب الرئيس وقررت مخاطبة الجهات المعنية وإدراجها في جداول الاجتماعات القادمة، وهي مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2015. وقرار إعادة تقرير بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وقرار إعادة التقرير التكميلي بخصوص مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تقديم الدعم اللازم للشعب العربي في الأحواز واستعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976. والرأي القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل نص المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006 وطلب رأي اللجنة بخصوص مشروع مدونه السلوك البرلماني لأعضاء مجلس النواب المعدة من قبل هيئة المستشارين القانونيين.

مشاركة :