وجوب عرض كل قضايا الأحوال الشخصية على «مكتب التوفيق» قبل المحكمة

  • 2/13/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

يستعد مجلس النواب للتصويت في جلسته الثلاثاء المقبل على قانون جديد يلزم بوجوب عرض جميع المنازعات الأسرية على مكتب التوفيق الأسري قبل إحالتها إلى المحكمة الشرعية المعنية. ويهدف القانون إلى الإسهام في المحافظة على كيان الأسرة ومنعها من الانهيار باستمرار العلاقات الودية، وتخفيف الضغط على المحاكم بتقليل عدد المنازعات المطروحة عليها لانتهاء الكثير منها بطريق التسوية الودية. وفي اجتماع مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن اللجوء للتوفيق الأسري وفق مرسوم القانون الجديد لن يكون خيارا، وإنما ستمر جميع المنازعات الأسرية بشكل وجوبي لمكاتب التوفيق الأسري، وذلك نظرا لأن أغلبية دول العالم تطبق هذا النظام. وأضاف وفق القانون الجديد، فإنه يتعين على الزوجين التوجه لمكتب التوفيق الأسري قبل البدء بإجراءات الطلاق وذلك بهدف المصالحة، خاصة إذا كانت الدعوى يجوز فيها الصلح كقضايا النفقة والحضانة. وذكر الوزير للنواب أن الوزارة استقدمت خبيرا ليكون رئيسًا لمكتب التوفيق الأسري للمساعدة في حل المشاكل بين الأزواج قبل أن تصل إلى طريق القضاء. من جانبه أيد المجلس الأعلى للقضاء التعديل الجديد واعتبره متسقا مع توجهات تطوير المنظومة القضائية عن طريق تطوير التشريعات المنظمة للإجراءات القضائية التي يمارسها لتحقيق العدالة. وقال المجلس إن مرسوم القانون منح جميع المتقاضين دون تفرقة الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز كملاذ أخير وكمحكمة عليا معنية مباشرة بتطبيق صحيح القانون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الشرعي، مع استحداث طريق لرفع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على النفس لتسوية النزاعات وديا من خلال مكتب التوفيق الأسري. في السياق نفسه اعتبر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن المرسوم بقانون لا يخالف الشرع، لأنه يحد من الخلافات والنزاعات الأسرية خاصة في المنازعات التي يجوز فيها الصلح، وهذا ما يشجعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويتضمن مرسوم القانون إعادة صياغة المادة الأولى من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، ليكون نصها الجديد في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيا أو مستعجلا وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، وإذا رفعت الدعوى ابتداء إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية. كما تضمن مرسوم القانون الجديد إضافة مادتين جديدتين لقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، ونصت المادة المستحدثة الأولى على أنه يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها يرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوى ليقوم بقيده كدعوى في موعد أقصاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الأسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع، ويعلن الأطراف بذلك. أما المادة المستحدثة الأخرى فنصت على أنه فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى المحكمة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوى. المصدر: حسين سبت

مشاركة :