صوّت مجلس النواب في جلسته اليوم على قانون جديد يلزم بوجوب عرض جميع المنازعات الأسرية على مكتب التوفيق الأسري قبل إحالتها إلى المحكمة الشرعية المعنية. ويهدف القانون إلى الإسهام في "المحافظة على كيان الأسرة ومنعها من الانهيار باستمرار العلاقات الودية، وتخفيف الضغط على المحاكم بتقليل عدد المنازعات المطروحة عليها لانتهاء الكثير منها بطريق التسوية الودية". ويتضمن مرسوم القانون إعادة صياغة المادة الأولى من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، ليكون نصها الجديد "في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتيا أو مستعجلا وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، وإذا رفعت الدعوى ابتداء إلى المحاكم الشرعية بشأن المنازعات التي تختص بها، في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب التوفيق الأسري ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها، يجب على المحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى مكتب التوفيق الأسري للقيام بمهمة التسوية".
مشاركة :