مالية النواب طالبت بعرض الدراسة الاكتوارية لصندوق التقاعد لاعتمادها وافقت الحكومة على مشروع بقانون بتعديل قانون هيئة التأمين الاجتماعي يهدف الى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، وذلك بوجوب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي على مجلسي الشورى والنواب لاعتماده بقرار يصدر منهما. واقترحت الحكومة أن يكون التعديل كما يلي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بعد تدقيقه من قبل المدقق الخارجي الى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر من مجلس النواب ثم مجلس الشورى مشفوعا بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية». من جهتها اقترحت هيئة التامين الاجتماعي وضع عبارة «إقراره من مجلس إدارة الهيئة» بدلاً من عبارة «بعد تدقيقه من المدقق الخارجي» ليتوافق النص مع البند رقم (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي تعطي مجلس الإدارة صلاحية إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي. وأفادت بأنّ الحساب الختامي للهيئة يضمّ البيانات المالية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث يعين مجلس الإدارة مدققاً خارجياً للهيئة، يقوم بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي، ويرفع تقريره -المتضمن التدفقات النقدية وحقوق المشتركين والوضع المالي للصندوق والإيرادات والمصروفات- لمجلس الإدارة لإقراره، وبعد ذلك يُرفع إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني ضمن التوصيات والقرارات المتخذة في اجتماع مجلس الإدارة. وأشارت الهيئة الى توافقها مع لجنة الخدمات بمجلس النواب على إبدال عبارة «تدقيقه من قبل المدقق الخارجي» لتكون «إقراره»؛ تأكيداً للصلاحيات المقرّرة لعمل إدارة الهيئة بموجب المادة السادسة من القانون. وبناءً على ما جرى من توافق مع اللجنة، أوردت الهيئة الصيغة المعدلة المقترحة منها للمادة الأولى من مشروع القانون، وهي على النحو التالي: «تُضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مادة جديدة برقم الثامنة مكرراً»، نصها الآتي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من قبل مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية». من جهتها لاحظت لجنة الخدمات بمجلس النواب أنّ الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يضمّ البيانات المالية للصندوق، وقد بيّنت الهيئة أنّ هناك حساباً واحداً، وهو حساب الهيئة الذي يضمّ البيانات المالية لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية. توافقت اللجنة مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الصيغة المعدلة ليكون تقديم الحساب الختامي للهيئة من قبل الحكومة بعد إقراره من قبل مجلس الإدارة؛ لأن صيغة المشروع لم تأخذ في الاعتبار مرحلة إقرار مجلس الإدارة للحساب الختامي وفقاً للبند (2) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. واوصت اللجنة بتوافق أصوات أعضائها الحاضرين بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ونصه كالاتي: تُضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مادة جديدة برقم الثامنة مكرراً، نصها الآتي: «تقدم الحكومة الحساب الختامي للهيئة بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد الحساب الختامي بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشر في الجريدة الرسمية». بدورها وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع القانون واقترحت ان يتضمن كذلك النص على تقديم الدراسة الاكتوارية التي من المفترض إعدادها كل ثلاث سنوات على مجلس النواب ثم مجلس الشورى لاعتمادها.
مشاركة :