قراءة في قانون الأحوال الشخصية المدني

  • 4/25/2023
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

يُعتبر الزواج المدني ميثاقاً قانونياً يربط رجل وامرأة غير مسلمين وإقراره كونه عقداً مدنياً دون شكل أو إجراء يُسقط كل الفوارق الدينية والمذهبية بينهما، ولما كانت دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 200 جنسية، وينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة، وكفلت قوانينها حقوق الجميع صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، بشأن الأحوال الشخصية المدني لتنظيم كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين كالزواج والطلاق والحضانة والتركات والوصية، ويسري هذا القانون على كل القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ما لم يطلب الأجنبي تطبيق قانون دولته. وتناول القانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام ذلك الزواج، فاشترط بلوغ كلا الزوجين سن 21 عاماً على الأقل، وأن يُعبر كلا الزوجين عن رغبتهما في إتمام الزواج، بشرط أن يكون التعبير عن الرضا صحيح قانوناً لا يشوبه عيب كالإكراه أو الغفلة، ويجب التوقيع على نموذج الإفصاح، الذي يتضمن إقراراً بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، ولا يشترط موافقة الأب أو الولي. ويمكن أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر، وذلك وفق النموذج المُعد، لذلك ويقع الطلاق بحكم المحكمة، بعد إعلان الطرف الآخر، وفي حال وقوع الطلاق، فللمطلقة الحق في تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة فللقاضي السلطة التقديرية في تقديرها واضعاً في الاعتبار عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، وكذلك سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس، وكذلك الحالة المالية لكلا الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق، فضلاً عن الأضرار المالية، التي أصابت أي من الزوجين جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويتكفل الأب بمصاريف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين، وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، وتسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر أو انتهاء حضانتها للأبناء. وفي ما يتعلق بحضانة الأبناء، فالأصل أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون، والحد من آثار الطلاق على الأبناء، إلا أنه يجوز للطرفين تقديم طلب للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة، وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو عدم قيام الحاضن بمهامه المشتركة. وأشار المرسوم بقانون أن للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق ضوابط محددة، وفي حالة عدم وجود وصية فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء، وإذا لم يكن للمتوفي أولاد، فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث، ويوزع بينهم بالتساوي. وفيما يتعلق بالنسب يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق من أن الطفل مجهول النسب، وأن فارق السن يُحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :