عدلت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام شاب أن يؤدي إلى شركة 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على دخوله الشركة خلافاً لإرادة صاحبها، وقضت محكمة الاستئناف بأحقية المدعية بتعويض 5000 درهم، كون الشركة شخصاً اعتبارياً لا يتصور حدوث أضرار معنوية لها. وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى ضد شاب طالبت بإلزامه بتعويض مادي ومعنوي لدخوله مقر الشركة خلافاً لإرادة صاحبها، ومحاولة الاستيلاء على سيارة من المكان المخصص لوجود السيارات بالشركة وكان بصحبته شخصان فرا هاربين قبل وصول الشرطة، وتم إدانته جزائياً بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بغرامة 1000 درهم. وقدم الشاب مذكرة جوابية تضمنت إنكاره للدعوى وأن الدعوى جاءت خالية من أي دليل وطلب برفضها لعدم الصحة والثبوت، وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات. ولم ينل الحكم رضا الشاب فطعن عليه بالاستئناف، مطالباً برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وعدم الأحقية. ونعى المستأنف على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لأسباب حاصلها أن الشركة التي يعمل فيها – المستأنف - هي المالكة للمركبة وتم تسليمها للمستأنف ضدها بغرض معاينتها وشرائها، وأن المستأنف تواجد بمقر الشركة المستأنفة ضدها بناءً على دعوة ابن مالك المستأنف ضدها لتسليمه المركبة بعد أن أبدى عدم رغبته في شراء المركبة. وأشار إلى أن الحكم أخطأ إذ قضى للمستأنف ضدها بالتعويض عن إزعاج العاملين لديها لكون أن الثابت أن الواقعة كانت بكراج الشركة المستأنف ضدها ولا يوجد شهود وبالتالي لا وجود لثمة عاملين تم إزعاجهم، بالإضافة إلى أن الدعوى خلت مما يفيد حدوث أضرار بالمستأنف ضدها. وأفادت محكمة الاستئناف بأن الحكم الجزائي فصل فصلاً قاطعاً في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وهو خطأ المستأنف بدخول الشركة خلافاً لإرادة صاحبها، ولا يجوز مناقشة هذا الأمر مرة أخرى ما يكون معه النعي على الحكم بعدم ثبوت خطأ على غير أساس. وأشارت إلى أنها ترى خلافاً لما ذهب إليه الحكم المستأنف بأن الشركة لا تستحق تعويضاً عن الضرر المعنوي كون أن الشركة شخص اعتباري ولا يتصور حدوث أضرار معنوية لها، وبالتالي فهي تستحق تعويضاً عن الضرر المادي فقط وتقدره المحكمة بمبلغ 5000 درهم، وبناءً على ذلك تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وإلغائه فيما قضى به من تعويض معنوي وتعديل مبلغ التعويض المقضي به جزئياً. المتهم حاول الاستيلاء على سيارة من المكان المخصص لوجود السيارات داخل الشركة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :