الدوحة – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر اليوم الأربعاء في العدد رقم 8 لسنة 2023 قرار وزير المالية رقم 13 لسنة 2023 الخاص بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك. ونصت المادة الأولى للقرار أ، تُحدد رسوم الخدمات الجمركية التي تقدمها الهيئة العامة للجمارك على النحو المبين بهذا القرار، على أن يُستحق على البضاعة المستوردة أو المصدرة أو العابرة رسم مناولة في الدوائر الجمركية، بحسب المادة الثانية. وتُحدد تلك الرسوم بواقع 200 ريال لكل شاحنة أو حاوية، و25 ريالاً لكل طرد وبحد أقصى 200 ريال لكل بيان جمركي، وفق الشرق. كما حدد القرار رسوم التخزين والحفظ على البضائع المبردة أو غير المبردة بواقع 150 ريالاً عن كل شاحنة لكل يوم أو جزء منه بعد مرور 24 ساعة من وقت دخولها الدائرة الجمركية. ويستحق رسم حفظ الأمانات الثمينة بنسبة 1% من قيمة الأمانة عن كل يوم خلال مدة الحفظ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتجاوز إجمالي مقدار رسوم التخزين والحفظ نصف القيمة الجمركية للبضاعة. وأقرت المادة الرابعة للقرار الخدمات الجمركية والمستندات والتراخيص والرسوم الخاصة بها. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات: إنفوجرافيك.. تصنيف 16 دولة عربية على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023 قطر تُجري محادثات مع مصر بشأن استثمار في 7 فنادق دول الخليج بالمركز الخامس عالمياً في الأصول الاحتياطية الأجنبية
مشاركة :