«الاتحادية العليا»:إبعاد عديمي الجنسية حال ارتكابهم جرائم مخدرات

  • 2/25/2016
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

شددت المحكمة الاتحادية العليا على وجوب إبعاد عديمي الجنسية عن البلاد في حال ارتكابهم إحدى جرائم المخدرات، مرجعة السبب إلى أن القانون نص على أن جميع من لا يتمتع بجنسية الدولة يعتبر أجنبياً. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أيدت حكم قضى بسجن متهم لمدة عام مع الأمر بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، وذلك بعد إدانته بتهم تعاطي المؤثرات العقلية (كلونازيبام، ميروبامات، بروسايكيليدين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وقضت محكمة أول درجة بحبسه مدة سنة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل. ونعى المتهم قرار الإبعاد المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال: ذلك أنه قضى بإبعاده عن البلاد فور تنفيذ العقوبة، مع أن المبدأ هو أن عقوبة الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده إليه، أما من لا يحمل جنسية أي دولة فإنه يستحيل إبعاده، إذ لا يوجد له بلد سوى المكان الذي استوطن فيه بالدولة، وطالما أنه لا جنسية له، يكون الحكم الذي قضى بإبعاده قد أساء تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. وقالت المحكمة إن النعي غير سديد، بحكم أن المادة 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2005 نصت على أنه: (بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون) وأن المادة الأولى رقم 1 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب نصت على أنه: (يعتبر أجنبياً في حكم هذا القانون من لا يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة). الحكم صحيح اعتبرت المحكمة أن الطاعن قد أدين بتعاطي المؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، ولا يتمتع بجنسية دولة الإمارات، لذا فإن الحكم المطعون فيه الذي التزم نص المادتين المذكورتين آنفاً، بقضائه بإبعاد الطاعن كتدبير مقيد للحرية فور تنفيذ العقوبة، يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال منه ما احتج به كمبدأ طالما أنه لا اجتهاد في مورد النص العام والصريح والواضح، الأمر الذي يضحى معه النعي غير قائم على أساس متعين الرفض.

مشاركة :