طالب الادعاء العام في جلسة عقدت أمس، المحكمة الجزائية المتخصصة، بالحكم على 25 من المتهمين في خلية تجسس البالغ عددهم 32 تعمل لصالح إيران قتلا، لتورطهم في تسريب معلومات حساسة عن الدولة، وإيقاع عقوبة تعزيرية شديدة زاجرة على 7 رادعة لغيرهم. وتضمن طلبات المدعي العام في خلية التجسس المتهم فيها 32 شخصا، الحكم بالقتل على كل من المتهمين الأول حتى الـ23، و الـ28 والـ29 ، والحكم على كل من المتهمين الـ24 حتى الـ27 ، والـ30 حتى الـ32 بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة لهم رادعة لغيرهم. ووفقا للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال، طالب الادعاء العام بالحكم على كل من المتهمين الأول حتى الـ11 ومن الـ14 حتى الـ16، والـ20 والـ25 والـ29 بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية). كما طالب الادعاء العام بالحكم على كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والـ14 والـ15 والـ16 والـ19 والـ20 والـ21 والـ23 والـ26 والـ29 بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) حسب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. ووفقا للمادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، شدد على الحكم على المتهمين الأول والعاشر والـ14 بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية). وبحسب المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير، طالب الادعاء العام، بالحكم على المتهم الأول بالحد الأعلى من العقوبة ( سجناً وغرامة مالية). كما طالب المدعي، بالحكم على المتهمين الأول والـ11 والـ27 بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) وفقا للمادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، والحكم على المتهمين السابع والتاسع والـ16 والـ21 والـ27 بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية) بحسب المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. وفقا للمادتين 39 و 40 من نظام الأسلحة والذخائر، طالب الادعاء بالحكم على المتهم الـ12 بالحد الأعلى من العقوبة (سجناً وغرامة مالية)، والحكم على المتهم الـ25 بالعقوبة الواردة في المادة الـ15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود بحدها الأعلى . وشدد الادعاء على الحكم بمصادرة المبلغ المضبوط بحوزة المتهم الأول وقدره 18.9 ألف يورو استناداً إلى المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، والحكم بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى كل من المتهمين الثامن والـ23 والـ26 والـ27 والـ29 استناداً إلى المادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وطالب المدعي العام المحكمة الجزائية المتخصصة، بالحكم بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول وسلاح من نوع (شميزر) و 41 طلقة سلاح رشاش و 274 طلقة سلاح شوزن و51 طلقة سلاح مسدس ( ربع ) المضبوطة بحوزة المتهم الـ11 والحكم بمصادرة مسدس ربع إيطالي وتسع طلقات له المضبوطة بحوزة المتهم الـ27 استناداً إلى المادة الـ50 من نظام الأسلحة والذخائر، والحكم بمصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع. واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، طالب الادعاء، بالحكم بمنع كل من المتهمين الـ25 والـ26 والـ27 والـ30 والـ31 والـ32 من السفر.
مشاركة :