الادعاء» يطالب بقتل 16 متهماً من «خليّة التجسس»

  • 2/23/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام أمس (الإثنين) بإيقاع أشد العقوبات في حق 16 شخصاً من المتهمين في تكوين خلية تجسس ترتبط بالاستخبارات الإيرانية، تورطت في تسريب معلومات حساسة عن أجهزة الدولة، وتجنيد بعض العاملين فيها لتحقيق أهدافهم. وعرض ممثل الادعاء العام لائحة الاتهام في حق 16 فرداً من أفراد الخلية البالغ عددهم 32 شخصاً، خلال جلسات بدأت أول من أمس في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، مطالباً بقتلهم جميعاً بعد ثبوت التهم في حقهم، التي يبرز منها «الخيانة العظمى للوطن ومخالفتهم عشر مواد من خمسة أنظمة قانونية كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وغسل الأموال، والأسلحة والذخائر، والتزوير، ونظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها». وشدّد على تنفيذ الحد الأعلى من العقوبات الواردة في المادة الـ17 من نظام مكافحة غسل الأموال بحق المتهمين جميعاً عدا الـ12 والـ13، مبيناً ثبوت إدانة 11 شخصاً من المتهمين بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمطالبة بالحكم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من النظام بالسجن والغرامة المالية، وثلاثة منهم بالحد الأعلى من عقوبة المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وإيقاع الحد الأعلى من العقوبة على المتهم الأول في القضية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير. وتضمنت لائحة الادعاء المطالبة بالحد الأعلى من العقوبة لاثنين من المتهمين وفق المادة الـ34 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاثة من المتهمين لمخالفتهم المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، كما تضمنت المطالبة بالحد الأعلى وفقاً للمادتين الـ39 والمادة الـ40 من نظام الأسلحة والذخائر، وكذلك الاستناد للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال. وطالب المدعي بمصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والإسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، وكذلك جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى عدد من المتهمين، استناداً للمادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول، وسلاح من نوع «شميزر»، و41 طلقة سلاح رشاش، و274 طلقة سلاح شوزن، و51 طلقة سلاح مسدس المضبوطة بحوزة المتهم الـ11، استناداً للمادة الـ50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الكتب غير المفسوحة، والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.

مشاركة :