أمرت المحكمة الكبرى الإدارية بإتلاف 115 ميدالية منتجة خارج البحرين وتحمل علامة تجارية لشركة سيارات مسجلة في مملكة البحرين، حيث رفعت الأخيرة الدعوى وطالبت بإتلاف الشحنة لكونها شركة سيارات لها علامة مسجلة في البحرين للسيارات الخاصة وعدد من البضائع الأخرى، مشيرة إلى أان الشحنة المقلدة من شأنها أن تضر بعلامتها التجارية وتضلل الجمهور. وقالت المدعية إنها شركة تعمل في مجال إنتاج السيارات وغيرها من المنتجات الأخرى التي تحمل العلامة التجارية المشهورة عالميًا والمسجلة في مملكة البحرين وعدد كبير من الدول باسمها، وقد قام المدعى عليه الأول باستيراد بضائع مقلدة هي عبارة عن عدد (115) ميدالية منتجة خارج البحرين تحمل العلامة التجارية الخاصة به بغرض تضليل الجمهور والإضرار بالمدعية وحاول إدخال هذه البضاعة المقلدة عبر المنفذ الجمركي، وهو ما حدا بها لإقامة الدعوى، وقدمت شهادة تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها المسجلة في مملكة البحرين، ونسخة من خطاب شؤون إدارة جمارك المنافذ بشأن البضاعة محل الدعوى. وقد طالبت المدعية بوقف الافراج الجمركي وإتلاف البضاعة المستوردة وهي عبارة عن عدد (115) ميدالية مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة لها، وذلك في مواجهة المدعى عليها الثانية على أن يكون الاتلاف على نفقة المدعى عليه الأول، وإلزام المدعى عليه الأول رسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة. وقد قالت المحكمة إن المقرر وفقا لنص المادة (38) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بإمكان استيراد سلع مقلدة أو مزورة أو تحمل علامة مشابهة لعلامته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي لوقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع وعدم السماح بتداولها. وإذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقًا لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج عن سلع وردت إلى المنطقة الجمركية الخاضعة لولايتها، وجب عليها ما يلي: إخطار مستورد السلع وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور صدوره، وإخطار صاحب الحق، بناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلع ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها، والسماح لأصحاب الشأن بمعاينة السلع وفقًا للإجراءات الجمركية المتبعة في هذا الشأن. ولصاحب الحق أن يرفع دعوى بأصل النزاع أمام المحكمة المختصة وأن يبلغ ذلك إلى الجهة المختصة بالإفراج الجمركي خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلع، وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد هذه المهلة في الحالات التي تقدرها لمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى، وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع جاز للمحكمة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. وأضافت أنه فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا ثبت للمحكمة أن السلع التي تقرر وقف الإفراج الجمركي عنها مقلدة أو مزورة أو تحمل من دون وجه حق علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وجب الحكم بإتلاف هذه السلع على نفقة مستوردها، أو التخلص منها خارج القنوات التجارية إذا كان من شأن الإتلاف إلحاق ضرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة. ولما كان الثابت من إدارة جمارك المنافذ البحرية أن المدعى عليه الأول قام بجلب بضاعة محل التداعي، وهي عبارة عن عدد (115) ميدالية مقلدة تحمل العلامة التجارية المملوكة للمدعية، وحاول إدخالها عبر المنفذ الجمركي، وحيث لم يحضر المدعى عليه الاول ليدفع الدعوى بثمة دفع او دفاع ينال منها، ومن ثم تقضي المحكمة بإتلاف هذه البضاعة على نفقته. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الثانية إتلاف البضاعة موضوع الدعوى (عبارة عن عدد (115) ميدالية مقلدة تحمل العلامة التجارية) على نفقة المدعى عليه الأول، وألزمت الأخير المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
مشاركة :