إتلاف 115 ميدالية تحمل علامة مقلدة لماركة سيارات عالمية

  • 7/3/2023
  • 02:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬بإتلاف‭ ‬115‭ ‬ميدالية‭ ‬منتجة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬وتحمل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬لشركة‭ ‬سيارات‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬رفعت‭ ‬الأخيرة‭ ‬الدعوى‭ ‬وطالبت‭ ‬بإتلاف‭ ‬الشحنة‭ ‬لكونها‭ ‬شركة‭ ‬سيارات‭ ‬لها‭ ‬علامة‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للسيارات‭ ‬الخاصة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬الأخرى،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أان‭ ‬الشحنة‭ ‬المقلدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضر‭ ‬بعلامتها‭ ‬التجارية‭ ‬وتضلل‭ ‬الجمهور‭. ‬ وقالت‭ ‬المدعية‭ ‬إنها‭ ‬شركة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إنتاج‭ ‬السيارات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المشهورة‭ ‬عالميًا‭ ‬والمسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬باسمها،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬باستيراد‭ ‬بضائع‭ ‬مقلدة‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬115‭) ‬ميدالية‭ ‬منتجة‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬بغرض‭ ‬تضليل‭ ‬الجمهور‭ ‬والإضرار‭ ‬بالمدعية‭ ‬وحاول‭ ‬إدخال‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬المقلدة‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حدا‭ ‬بها‭ ‬لإقامة‭ ‬الدعوى،‭ ‬وقدمت‭ ‬شهادة‭ ‬تسجيل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬خطاب‭ ‬شؤون‭ ‬إدارة‭ ‬جمارك‭ ‬المنافذ‭ ‬بشأن‭ ‬البضاعة‭ ‬محل‭ ‬الدعوى‭.‬ وقد‭ ‬طالبت‭ ‬المدعية‭ ‬بوقف‭ ‬الافراج‭ ‬الجمركي‭ ‬وإتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬المستوردة‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬115‭) ‬ميدالية‭ ‬مقلدة‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬لها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاتلاف‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬وإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬رسوم‭ ‬ومصروفات‭ ‬الدعوى‭ ‬ومقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭.‬ وقد‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬المقرر‭ ‬وفقا‭ ‬لنص‭ ‬المادة‭ (‬38‭) ‬من‭ ‬قانون‭ (‬نظام‭) ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬أنه‭ ‬لصاحب‭ ‬الحق،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬أسباب‭ ‬سائغة‭ ‬تحمله‭ ‬على‭ ‬الاعتقاد‭ ‬بإمكان‭ ‬استيراد‭ ‬سلع‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬علامة‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامته‭ ‬التجارية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬طلبًا‭ ‬كتابيًا‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬لوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬بتداولها‭.‬ وإذا‭ ‬قررت‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي،‭ ‬تطبيقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬سلع‭ ‬وردت‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الجمركية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لولايتها،‭ ‬وجب‭ ‬عليها‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬إخطار‭ ‬مستورد‭ ‬السلع‭ ‬وصاحب‭ ‬الحق‭ ‬بالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬بوقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬فور‭ ‬صدوره،‭ ‬وإخطار‭ ‬صاحب‭ ‬الحق،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬كتابي‭ ‬منه،‭ ‬بأسماء‭ ‬وعناوين‭ ‬مرسل‭ ‬السلع‭ ‬ومستوردها‭ ‬ومن‭ ‬أرسلت‭ ‬إليه‭ ‬وكمياتها،‭ ‬والسماح‭ ‬لأصحاب‭ ‬الشأن‭ ‬بمعاينة‭ ‬السلع‭ ‬وفقًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬ ولصاحب‭ ‬الحق‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬دعوى‭ ‬بأصل‭ ‬النزاع‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬وأن‭ ‬يبلغ‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بالإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إخطاره‭ ‬بقرار‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬السلع،‭ ‬وإلا‭ ‬اعتبر‭ ‬القرار‭ ‬كأن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقرر‭ ‬هذه‭ ‬الجهة‭ ‬أو‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬مد‭ ‬هذه‭ ‬المهلة‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تقدرها‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تجاوز‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى،‭ ‬وإذا‭ ‬رفعت‭ ‬دعوى‭ ‬بأصل‭ ‬النزاع‭ ‬جاز‭ ‬للمحكمة‭ ‬تأييد‭ ‬الأمر‭ ‬أو‭ ‬تعديله‭ ‬أو‭ ‬إلغاؤه‭. ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تقدرها‭ ‬المحكمة،‭ ‬إذا‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬وقف‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركي‭ ‬عنها‭ ‬مقلدة‭ ‬أو‭ ‬مزورة‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬مشابهة‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬مسجلة‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬لبس‭ ‬لدى‭ ‬الجمهور،‭ ‬وجب‭ ‬الحكم‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬السلع‭ ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬مستوردها،‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬خارج‭ ‬القنوات‭ ‬التجارية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الإتلاف‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬بالصحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬بالبيئة‭.‬ ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬جمارك‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول‭ ‬قام‭ ‬بجلب‭ ‬بضاعة‭ ‬محل‭ ‬التداعي،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬115‭) ‬ميدالية‭ ‬مقلدة‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬المملوكة‭ ‬للمدعية،‭ ‬وحاول‭ ‬إدخالها‭ ‬عبر‭ ‬المنفذ‭ ‬الجمركي،‭ ‬وحيث‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الاول‭ ‬ليدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقضي‭ ‬المحكمة‭ ‬بإتلاف‭ ‬هذه‭ ‬البضاعة‭ ‬على‭ ‬نفقته‭. ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬الثانية‭ ‬إتلاف‭ ‬البضاعة‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ (‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ (‬115‭) ‬ميدالية‭ ‬مقلدة‭ ‬تحمل‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭) ‬على‭ ‬نفقة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬الأول،‭ ‬وألزمت‭ ‬الأخير‭ ‬المصروفات‭ ‬ومبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭. ‬

مشاركة :