الطشه: تقدمنا باقتراح بقانون لوقف الفوائد الربوية الفاحشة في قانون الاستبدال للمتقاعدين

  • 7/6/2023
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن النائب د. مبارك الطشه عن تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (61) لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية، بإبطال تقاضي فوائد على نظام الاستبدال، وجاء في نص الاقتراح: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (61) لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (127) لسنة 1992، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم رقم (67) لسنة 1980، وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه (مادة أولى) (1) : يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً تقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، وفقاً لنصوص المواد (77) و (77مكرر) و (77 مكرر أ) و (78) و (78 مكرر)، من المرسوم بقانون رقم (61) لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (127) لسنة 1992، ويلغى الجدول رقم (2) بشأن تحديد القيمة الاستبدالية لكل دينار من الجزء المستبدل من المعاش. (2): تلتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، واعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم. (3): تعد المؤسسة آلية لسداد المبالغ المحصلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية. (مادة ثانية) على رئيس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وجاء في المذكرة الإيضاحية إن نص دستور دولة الكويت في مادته الثانية على ان "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، وكفل في مادته الثامنة الأمن والطمأنينة باعتبارهما من دعامات المجتمع الكويتي، كما أكدت المادة الحادية عشرة منه كفالة الدولة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض وتوفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وهي قواعد آمرة، رسخها الدستور. وبالاطلاع على النظام الأساسي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976، تبين عدم وجود ما يجيز للمؤسسة تحت اي مسمى تقاضي فوائد فاحشة على من يستبدل جزءا من راتبه، بالمخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي حرمت الفوائد الربوية تحريما قاطعا في قوله تعالى " يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم " (الآية 276 ـ سورة البقرة)، و " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون" (الآية 130 ـ سورة آل عمران). وقد صدرت فتوى من وزارة الأوقاف الكويتية تحت رقم (9) لسنة 2010 لتقضي بتحريم تقاضي فائدة على هذا الاستقطاع. إن هذا الإجراء الظالم، لم يخالف فقط أحكام الشريعة ونصوص الدستور، بل يخالف كذلك وبشكل واضح المادة (305) من القانون المدني رقم (67) لسنة 1980، التي تنص على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود او مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا". وقد أصدرت محكمة الاستئناف في 2020 حكماً بإلغاء الفائدة التي تفرضها مؤسسة التأمينات الاجتماعية على مبلغ الاستبدال الممنوح للمتقاعدين، مع احتساب المبلغ الذي تسلمته المؤسسة من مواطنة متقاعدة سداداً لأصل الاستبدال، وقضت لها باسترداد ما تم استقطاعه منها بالزيادة حتى تمام التنفيذ. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إن أموال أنظمة التأمينات الاجتماعية من اشتراكات وعوائد استثمارها هي أموال مخصصة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، وإن هذه الأموال ما هي إلا أموال موقوفة لمصلحة المستفيدين، لذا فهي لا تختلط بغيرها من أموال الدولة ولا تشملها الميزانية العامة للدولة ولا تلحق بها. وأوضحت المحكمة أن طبيعة العلاقة بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤمن عليهم ليست علاقة تجارية، فالمبالغ التي تقوم المؤسسة بأدائها لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم ليست قروضا وفقا للمعنى المتعارف عليه إنما هي استبدال نقود بحق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية على النحو الوارد صراحة في نص المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المحكمة أن هذه النقود محل الاستبدال ما هي في حقيقتها إلا اشتراكات شهرية سبق خصمها من طالب الاستبدال أثناء حياته الوظيفية وقبل إحالته إلى التقاعد، فهي مبالغ سبق أن حصلت عليها المؤسسة ممن يطلب استبدال نقود بحقه في معاشه التقاعدي ومخصصة لصالح المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية. وأضافت إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تستهدف ربحا ولا تمنح قروضا لأصحاب المعاشات التقاعدية أو المؤمن عليهم، ومن ثم لا يجوز لها أن تتقاضى ثمة فوائد قانونية عن مبالغ الاستبدال التي يتم صرفها لأصحاب المعاشات التقاعدية، فمنح القروض وفقا لصريح نص القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية للبنوك، تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة وفقا للمواد 54 و76 و86 من هذا القانون، ومن ثم يمتنع هذا النشاط خارج هذا النطاق على المؤسسات الحكومية بغير نص في قانون إنشائها وبخلاف أغراضها بأن تمنح قروضا للمواطنين بفوائد أو من دونها، كما أنه لا يوجد نص بقانون التأمينات يقرر منح قروض للمستفيدين من أحكامها». وأشارت المحكمة إلى أن ما تمنحه مؤسسة التأمينات ليس قرضا إنما هو استبدال نقود بحق المؤمن عليه بمعاشه التقاعدي، لذا لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على ثمة فوائد عن مبالغ الاستبدال، وشددت على أنه ينبغي عند تطبيق نظام الاستبدال مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها فيما يقوم عليه هذا النظام من التكامل والصلة والتراحم، من دون أن ينال من ذلك القول إن عدم حصول المؤسسة على مبالغ تزيد على مبلغ الاستبدال سيؤثر على مستحقات المستفيدين من أموال التأمينات، إلا أن محكمة التمييز الإدارية أكدت في حكمها الصادر في 2021 أن "الاستبدال لا يعد قرضاً ولا تسري عليه قوانين البنوك أو القانون المدني"، مبينة أن هذا النظام "يخضع لأحكام قانون التأمينات وقرار وزير المالية وتعديلاتهما". وذكرت إن "زيادة أقساط الاستبدال عن القيمة الاستبدالية التي يتحملها المستبدل نتيجة صرف هذا المبلغ دفعة واحدة قبل ميعاده لا تعدو أن تكون تعويضاً عن استثمار المبلغ لمصلحة باقي المستفيدين من أنظمة التأمينات"، وأن نص الدستور في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، إنما هو "توجيه للمشرع وجهة إسلامية ليأخذ بأحكام الشريعة ما وسعه ذلك، إلا أنه لم يجعلها المصدر الوحيد للتشريع"، وانتهت إلى إلغاء حكم "الاستئناف" الذي قضى ببطلان الفائدة التي تحصلها "التأمينات". ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد دأبت و على مدى سنوات على تقاضي فوائد فاحشة واستمر ذلك منذ بداية العمل بنظام الاستبدال، ما كبد المتقاعدين مبالغ باهظة من دون أساس قانوني أو سند شرعي، و بالنظر إلى حكمي " الاستئناف " و " التمييز" في مسألة قانونية الفوائد ، فقد توجب على المشرع التدخل لإنصاف المتقاعدين وإلغاء الفوائد الربوية واستحداث آلية لإعادة المبالغ التي تم تحصيلها من المتقاعدين وغيرهم ، لذا جاء هذا الاقتراح ، مؤكدا في المادة الأولى منه على البطلان المطلق لتقاضي أي فوائد أو رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى في حالات استبدال المعاش التقاعدي، أو أي جزء منه، وألزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باحتساب ما تم تحصيله من فوائد الاستبدال منذ بدء سريان النظام، وإعادة المبالغ المحصلة إلى المؤمن عليهم أو ورثتهم حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم.

مشاركة :