منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن الرسوم القضائية في أبوظبي

  • 3/4/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي قرار رئيس دائرة القضاء رقم 2 لسنة 2016 بشأن تعديل واستحداث رسوم قضائية. ووفقا للمادة الأولى من القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يستبدل بجدول الرسوم الوارد في المادة 59 من القانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي جدول جديد بالرسوم التي تحصل عن الدعاوى والطلبات والذي يتضمن 42 رسماً منها رسم دعوى رد القضاة إذا رفعت في أية مرحلة من مراحل الدعوى بقيمة 7500 درهم للدعوى المدنية والأحوال الشخصية و750 درهم رسم دعوى تعيين المحكمين أو عزلهم، ورسم بقيمة 1500 درهم لطلب رد الخبراء أو المحكمين إذا قدم في أية مرحلة من مراحل الدعوى، ورسم بقيمة 750 لطلب ندب خبير، ورسم طلب عرض أو إيداع النقود أو السندات المالية أو المنقولات أو المجوهرات أو المفاتيح أو غيرها بقيمة 200 درهم، ورسم بقيمة 2% حد أقصى 10 آلاف درهم لطلب الإذن ببيع المال والمنقول والمرهون. أما رسم الاعتراض على بيع المحل التجاري فحدد ب 1500 درهم، ورسم دعوى صحة الحجز إذا رفعت استقلالا عن دعوى ثبوت الحق 300 درهم، ورسم طلب الأمر بالحجز التحفظي على العقار أو السفن أو الطائرات وما في حكمها قبل رفع دعوى الحق أو أثناءها 7500درهم في الدعوى المدنية، ورسم طلب الأمر بالحجز التحفظي على المنقول 750 درهما، وطلب نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها 200 درهم، ورسم بقيمة 150 درهما لطلب قصر الحجز على أشياء معينة، و100 درهم لطلب استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها، ورسم التظلم من أمر الحجز التحفظي 300 درهم، وطلب شهادة بعدم وجود حجز على وثيقة أو جواز السفر 50 درهما، ورسم بقيمة 50 درهما لطلب شهادة بعدم وجود أحكام أو قضايا صادرة على مقدم الطلب في الدعوى المدنية والأحوال الشخصية. أما رسم طلب تعيين قيم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزله أو استبداله أو محاسبته في دعوى الأحوال الشخصية فحدد ب 150 درهما، ورسم التصديق على الشهادات والأحكام لاستخدامها خارج الدولة بقيمة 150 درهما في الدعوى المدنية والأحوال الشخصية، ورسم طلب تفسير الأحكام إذا رفعت في أي مرحلة من مراحل الدعوى 300 درهم ورسم بقيمة 150 درهما للأمر بتسليم جواز السفر، ورسم التظلم من أمر المنع من السفر 200 درهم مدني و50 درهما أحوال شخصية وطلب وقف النفاذ المعجل 450 درهما مدني و50 درهماً أحوال شخصية ورسم بقيمة 10 دراهم لطلب الخصوم صورة رسمية من الحكم، ورسم بقيمة 100 درهم للطلبات التي لا تندرج تحت أي من الطلبات السابقة. وبموجب المادة الثانية من القرار تم استحداث 14 رسماً على معاملات دائرة القضاء في أبوظبي، تضمنت رسوما بقيمة 500 درهم للدعوى أو طلب صحة توقيع، وإعادة الدعوى للمرافعة بناء على طلب الخصوم 300 درهم مدني و200 أحوال شخصية، ورسم بقيمة 1000 درهم، لطلبات إثبات النسب، وإنكار النسب، والحجز، وثبوت وصية، والرجوع عن الوصية، ورسم بقيمة 500 درهم لرفع الحجز، و2000 درهم لطلب بطلان الوصية، و300 درهم لطلب استصدار أمر بحبس المدين و500 درهم لطلب إثبات الغيبة، و300 درهم، ورسم طلب استصدار أمر منع من السفر بقيمة 300 درهم، ورسم وضع الصيغة التنفيذية 50 درهما للمرة الأولى و100 درهم في المرات الأخرى، ورسم بقيمة 1000 درهم لفسخ عقد وكيل خدمات أو وكيل مواطن. استبدال رسوم وتنص المادة الثالثة من القرار على استبدال جدول الرسوم الوارد في المادة 60 من القانون رقم 6 لسنة 2013 والتي تضمنت 24 رسماً، منها رسم العقد أو المحرر الذي تكون قيمته عشرة آلاف درهم فاقل بقيمة 450 درهما، ورسم العقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز خمسين ألف درهم بقيمة 750 درهما، ورسم بقيمة 1500 درهم للعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على مائة ألف درهم ولا تتجاوز خمسمائة ألف درهم، ورسم بقيمة 0.25% من قيمة المحرر بحد أدنى 1500 درهم وبحد أقصى 20 ألف درهم للعقد أو المحرر الذي تزيد قيمته على خمسائة ألف درهم. أما فيما يتعلق بعقد وكالة محددة المدة أو إلغائها فحدد ب 300 درهم، وعقد وكالة غير محددة المدة بقيمة 5000 درهم، ورسم إثبات تاريخ العقد أو المحرر بقيمة 300 درهم، و1500 درهم رسم انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو المحررات خارج مقر عمله، ورسم بقيمة 1500 درهم لطلبات إقرار هبة أو الرجوع فيها أو إقرار تغيير الاسم، ورسم بقيمة 750 درهما على أن تخصص منها 200 درهم لأتعاب ومصاريف انتقال الموثق في طلب انتقال لإجراء معاملة خارج مقر الدائرة، ورسم بقيمة 1000 درهم منها مبلغ 500 درهم أتعاباً ومصروفات لانتقال المأذون لإنجاز عقد الزواج خارج مقر عمله، و150 درهما بدل فاقد لعقد الزواج، ورسم بقيمة 75 درهما لطلبات شهادة بيانات أو معلومات عن عقد الزواج، وطلبات التصديق لاستخدام الوثيقة أو المحرر خارج الدولة، ورسم بقيمة 300 درهم لكافة المعاملات الأخرى. ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يستحدث رسم انتقال الكاتب العدل لتحرير أو تصديق العقود أو المحررات خارج مقر عمله، في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، يكون مقداره 3000 درهم يخصص منها 200 درهم لأتعاب ومصاريف انتقال الكاتب العدل. ويسري القرار من تاريخ صدوره في الثاني من شهر فبراير الماضي وينشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :