في مبدأ مهم لمحكمة التمييز أرست محكمة التمييز مبدءا قانونيا هاما يتعلق بمسؤولية الشركاء في الشركات المساهمة او الشركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في مالهم الخاص حال ان تترتب عليها مديونيات أو خسائر، حيث أكدت المحكمة أن الأصل عدم مسؤوليتهم في أموالهم الخاصة عما يقع من أضرار تُصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها على التزاماته، وأن مسؤوليتهم في أموالهم الخاصة مرهون بتحقق شروط أهمها ثبوت تقصيرهم في الإدارة وثبوت العلاقة بين خطئهم وما ترتب على الشركة من مديونيات او خسائر، حيث جاء ذلك في حيثيات حكمها بإلغاء إلزام شريكة في إحدى المستشفيات الخاصة الشهيرة، بسداد أكثر من 17 ألف دينار من اموالها لصالح أحد العاملين بناء على حكم عمالي. وقال المحامي محمود ربيع ان موكلته شريكة في المستشفى، وصدر حكم لأحد العاملين بمستحقات عمالية أكثر من 17 ألف دينار فصدر حكم ألزم المستشفى وموكلته بسداد المبلغ بالتضامن على سند مسؤولية موكلته طبقا لقانون الشركات التجارية وتأسيسا على وجود خطأ في الإدارة من جانب موكلته نتج عنه تدهور أوضاع المستشفى وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. حيث دفع محمود أمام محكمة التمييز بان موكلته ليست القائمة بالإدارة وليس لها أي سلطة إدارية في تسيير المستشفى كما ان السجل التجاري للمستشفى أغلق بعد صدور الدعوى العمالية بمدة تزيد عن ستة أشهر وهو ما لا تنعقد معه مسؤولية موكلته في التقاعس عن تنفذ الحكم، كما تمسك بأن مدير الشركة والشركاء ليسوا مسؤولين عن ديون والتزامات الشركة باعتبارها متمتعة بشخصية اعتبارية إلا إذا كانت هذه الديون نتاج خطأ جسيم أو غش أرتكبه المدير أو الشريك لتكبد الشركة أو الشركاء أو الغير بهذه الديون – وذلك وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية مع التأكد من ثبوت الخطأ الجسيم الشخصي في حق هذا الشريك. من جانبها أكدت محكمة التمييز أن الأصل عدم مسؤولية المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة او شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، في ماله الخاص عما يقع من أضرار تُصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، وذلك لأن الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أشخاص من يمثلونها أو الشركاء فيها، وهي المسؤولة وحدها على التزاماتها. وأضافت أنه يستثنى من ذلك بعض الحالات التي حددها القانون ومنها حالة ما إذا تسبب أي من هؤلاء في ترتيب التزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهمال أو خطأ جسيم في الإدارة، وحالة مخالفته لأحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. مؤكدة أن ذلك الاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه ولا يُقاس عليه، لأن المسؤولية الشخصية للشريك أو المسؤول في مالهم الخاص يستوجب توافر كافة عناصر مسؤولية التقصير بحقهم في الإدارة استظهار اوجه مخالفة أحكام قانون الشركات وأدلة ثبوت المخالفة من واقع الدعوى وبيان ركن الضرر وعلاقة السببية، وأكدت المحكمة أن تحقق صفة الشريك بالشركة لا يعني بذاته ثبوت خطأ ترتيب التزامات عليها مع علمه أو افتراض علمه بعدم قدرتها على الوفاء بها إذا لا تلازم بين تحقق تلك الصفة وارتكابه لذلك الخطأ. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهى الى الزام الطاعنة بالتضامن بمبلغ المديونية المستحقة استنادا الى مجرد تحقق صفته كشريك ورتب على ذلك لزوم علمه اليقيني بعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التي ترتبت عليها دون استظهار ادلة ثبوت تلك المخالفة ودون استظهار ركن الضرر وعلاقة السببية حتى تتحقق مسئوليتها عملاً بنص المادة 18 مكرراً من قانون الشركات التجارية، وكان من المقرر أن إلغاء السجل التجاري للشركة لا ينهض بذاته سبباً لقيام مسئولية الشريك بما يكون معه إلزام الطاعنة بصفتها الشخصية بالتضامن عن المديونية المستحقة قد جاء على غير سند بما يُعيب الحكم المطعون فيه بالقصور المبطل.
مشاركة :